للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أَوصَى لكلِّ وارِثٍ بقَدرِ نَصيبِه من التَّركةِ:

الوَصيةُ للوارِثِ بقَدرِ نَصيبِه من الإِرثِ لا تَخلو من حالَتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يُوصيَ لكلِّ وارِثٍ بقَدرِ حِصتِه من تَركتِه:

فإذا أَوصَى لكلِّ واحِدٍ من وَرثتِه بقَدرِ حِصتِه من تَركتِه شائِعًا من نِصفٍ أو غيرِه، كأنْ أَوصَى لكلِّ واحِدٍ من بَنيه الثَّلاثةِ بثُلثِ مالِه فوَصيتُه لَغوٌ باطِلةٌ؛ لأنَّه يَستحقُّه بغيرِ وَصيةٍ، ويأخُذُ التَّركةَ بالإِرثِ على الصَّحيحِ من المَذهبِ عندَ الشافِعيةِ، ولا يَأثمُ بذلك؛ لأنَّه مُؤكِّدٌ للمَعنى الشَّرعيِّ لا مُخالفٌ له.

والثاني: تَصحُّ، فيأخُذُها بالوَصيةِ ما لم يَنقُدْها.

قالَ صاحِبُ «التَّتمة»: وفائِدةُ الخِلافِ تَظهرُ فيما إذا ظهَرَ دَينٌ، إنْ قُلنا: إنَّه أخَذَ التَّركةَ إِرثًا فله إِمساكُها وقَضاءُ الدَّينِ من غيرِها، وإنْ قُلنا بالوَصيةِ قَضاه منها ولصاحِبِ الدَّينِ الامتِناعُ لو قَضى من غيرِها.

قالَ النَّوويُّ: قُلتُ: ومِن فَوائِده لو حَدَثت من عَينِ التَّركةِ زَوائِدُه، إنْ قُلنا: وَصيةٌ، لم يَملِكْها، وإنْ قُلنا: إِرثٌ، ملَكَها على الصَّحيحِ، واللهُ أعلَمُ.

ولو أَوصَى لأحدِ وَرثتِه بقَدرِ نَصيبِه من التَّركةِ كأنْ أَوصَى لأحدِ بَنيه الثَّلاثةِ بثُلثِ مالِه؛ فإنَّه يَصحُّ ويَتوقَّفُ على الإِجازةِ، فإنْ أُجيزَ أخَذَه وقسَّمَ الباقيَ بينَهم بالسَّويةِ (١).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٣٧٥)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>