الشَّرطُ، ولا يَلزَمُ الوَفاءُ به؛ لأنَّه شَرطٌ يُنافي مُقتَضَى العَقدِ؛ إذْ مُقتَضاهُ المِلْكُ، ومَن ملكَ شَيئًا استَوفاه بنَفْسِه وبِنائِبِه. والشَّرطُ يُنافي ذلك، فكانَ باطِلًا ولا يَبطُلُ به العَقدُ؛ لأنَّه لا يُؤثِّرُ في حَقِّ المُؤجِّرِ نَفعًا ولا ضَرًّا؛ فأُلغيَ وبَقيَ العَقدُ على مُقتَضاهُ.
والمَذهَبُ عندَ الشَّافعيَّةِ، وقَولٌ لِلحَنابِلةِ أنَّه لا يَصحُّ، ويَبطُلُ العَقدُ؛ لأنَّه يُنافي مُقتَضاه، أشبَهَ ما لَو شرطَ ألَّا يَستَوفيَ المَنافِعَ.
وَفي قَولٍ لِلشَّافِعيَّةِ، وفي احتِمالٍ لِلحَنابِلةِ: أنَّ الشَّرطَ صَحيحٌ: يَقصِدونَ العَقدَ والشَّرطَ؛ لأنَّ المُستَأجِرَ يَملِكُ المَنافِعَ مِنْ جِهةِ المُؤجِّرِ؛ فلا يَملِكُ ما لَم يَرضَ به، ولأنَّه قد يَكونُ له غَرَضٌ في تَخصيصِه باستيفاءِ هذه المَنفَعةِ.
المَسألةُ الثَّانيةُ: إذا زادَ المُستَأجِرُ في الضَّررِ عَما عُقِدَ عليه:
ذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ المُؤجِّرَ إذا أطلَقَ، بأنْ أجَّرَ له دارًا أو دُكَّانًا أو أرضًا، وقالَ له المُستَأجِرُ: سَأفعَلُ فيها أو أزرَعُ فيها ما أشاءُ، ووافَقَ المُؤجِّرُ، صَحَّ، ولَه أنْ يَزرَعَ ما شاءَ.
(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ١١٣)، و «البحر الرائق» (٨/ ١١)، و «درر الحكام» (١/ ٥١٥).