للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّفعةُ في المِلكِ لا المَنفَعةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ الشُّفعةَ إنَّما تَكونُ في المِلكِ لا في المَنفَعةِ، فإذا استأجَرَ رَجلانِ دارًا مُشتَركةً بينَهما ثم أرادَ أَحدُهما أنْ يُؤجِّرَ نَصيبَه لآخَرَ جازَ، ولا شُفعةَ فيه؛ لأنَّ الشُّفعةَ تَثبُتُ في المِلكِ لا المَنافعِ.

قالَ الإِمامُ الكاسانِيُّ : لا شُفعةَ له بدارٍ يَسكنُها بالإِجارةِ والإِعارةِ، ولا بدارٍ باعَها قبلَ الشِّراءِ ولا بدارٍ جعَلَها مَسجِدًا ولا بدارٍ جعَلَها وَقفًا، وقَضى القاضِي بجَوازِه أو لم يَقضِ، على قَولِ مَنْ يُجيزُ الوَقفَ؛ لأنَّه زالَ مِلكُه عنها لا إلى أحَدٍ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: لا شُفعةَ إلا لشَريكٍ في رَقبةِ العَقارِ، فلا تَثبُتُ للجارِ ولا للشَّريكِ في غيرِ رَقبةِ العَقارِ، كالشَّريكِ في المَنفَعةِ فقط، كانَ مِلكُها بوَصيةٍ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>