فصل في حُكمِ عَقدِ الإجارةِ وما يُبطِلُها
ويَفسَخُها وما تَنتَهي به
حُكمُ عَقدِ الإجارةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإجارةَ عَقدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرفَيْنِ، إذا وَقَعَتْ صَحيحةً عَرِيَّةً عن خِيارِ الشَّرطِ والعَيبِ والرُّؤيةِ؛ لأنَّها عَقدُ مُعاوَضةٍ، فكانَ لَازِمًا؛ كالبَيعِ، ولأنَّها نَوعٌ مِنْ البَيعِ، وإنَّما اختَصَّتْ باسمٍ، كَما اختَصَّ الصَّرفُ والسَّلمُ باسمٍ؛ فلا يَجوزُ لِلمُؤجِّرِ ولا لِلمُستَأجِرِ أنْ يَفسَخَها إلَّا برِضَا الآخَرِ، إلَّا أنْ يَكونَ هناكَ عَيبٌ في المَعقودِ عليه يَمنَعُ استِيفاءَ المَنفَعةِ، فمتى بَدا لِلمُستَأجِرِ فَسخُ الإجارةِ قبلَ أنْ تَنقَضيَ المدَّةُ، لَم تَنفَسِخْ؛ لأنَّ الإجارةَ عَقدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرفَيْنِ، إذْ هي أحَدُ نَوعَيِ البَيعِ، وإذًا لا يَملِكُ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ فَسخَه، فإذا فَسخَ المُستَأجِرُ فوُجودُ ذلك كَعَدَمِه، في بَقاءِ الأُجرةِ عليه، وفي ثُبوتِ المَنفَعةِ لَهُ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠١)، و «الهداية» (٣/ ٢٥٠، ٢٥١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٧٧، ٣٨٠)، و «اللباب» (١/ ٤٩٧، ٤٩٩)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٢٣، ١٢٤)، و «الاختيار» (٣/ ٧٤)، و «الإشراف» (٣/ ١٩٧، ١٩٨) رقم (١٠٤١)، و «المعونة» (٢/ ١٠١، ١٠٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٥، ٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤١٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٠٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٦٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٨٥)، و «المغني» (٥/ ٢٦٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٨٠، ١٨٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute