للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو حفِظَها بنَفسِه، وكما لو دفَعَ الماشيةَ إلى الرَّاعي أو دفَعَ البَهيمةَ إلى غُلامِه ليَسقيَها، ويُفارقُ الأَجنبيُّ فإنَّ دَفعَها إليه لا يُعدُّ حِفظًا منه (١).

أما الشافِعيةُ فذهَبُوا إلى أنَّه لا يَجوزُ للمُودَعِ أنْ يُودِعَ الوَديعةَ عندَ آخرَ ولو كانَ زَوجتَه أو وَلدَه أو عَبدَه إلا بإِذنِ ربِّ الوَديعةِ، فإنْ أودَعَ عندَ هؤلاءِ ضمِنَ؛ لأنَّ المُودِعَ لمْ يَرضَ بأَمانةِ غيرِه ولا يدَه، فقد أودَعَ مَنْ لمْ يَأتمنْه المُودِعُ فضمِنَها كما لو أودَعَها أَجنبيًّا (٢).

ردُّ الوَديعةِ المُشترَكةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا كانَت الوَديعةُ مُشتَركةً لرَجلَينِ أو أَكثرَ وقد أودَعُوها عندَ شَخصٍ آخرَ، فطلَبَ أَحدُ الشُّركاءِ حِصتَه مِنْ الوَديعةِ عندَ غيابِ شَريكِه في الوَديعةِ، هل يَجوزُ للمُودَعِ أنْ يَدفعَ إليه نَصيبَه وحِصتَه مِنْ الوَديعةِ أم لا يَجوزُ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ، بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّه لا يَدفعُ له كلَّ الوَديعةِ.

القَولُ الأَولُ: هو مَذهبُ الشافِعيةِ والقاضِي مِنْ الحَنابِلةِ أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يَدفعَ حِصتَه مِنْ الوَديعةِ وإنْ طلَبَها إلا بالحاكِمِ، بأنْ يَرفعَ الأَمرَ إلى


(١) «المغني» (٦/ ٣٠٢)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٢٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢١١)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٢٧).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٦١)، و «البيان» (٦/ ٤٨٧، ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٨، ٥٧٩)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٤٩، ٣٥٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٥، ١٣٦)، و «الديباج» (٣/ ١١٠، ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>