[كتاب الطلاق]
تعريفُ الطَّلاق:
الطَّلاقُ لُغةً: الطَّلاقُ مَصدَرُ طَلُقَتْ المَرأةُ: بانَتْ مِنْ زَوجِها، وأصلُ الطَّلاقِ في اللُّغةِ التَّخليةُ، يُقال: «طُلِقَتِ النَّاقَةُ» إذَا سَرَحَتْ حَيثُ شاءَتْ، و «حُبِسَ فُلانٌ في السِّجنِ طَلْقًا بِغَيرِ قَيْدٍ»، وفَرَسٌ طَلقُ إحدى القوائمِ إذا كانَتْ إحدَى قوائِمِها غيْرُ مُحجَّلةٍ، والإطلاقُ الإرسالُ، فالطَّلاقُ شرعاً: حَلُّ قَيدِ النكاحِ، وهوَ راجعٌ إلى معناهُ لغةً؛ لأنَّ مَنْ حُلَّ قَيدُ نكاحِها فقَدْ خَلِيَتْ، ويُقال: «طَلَقَتِ المَرأةُ وطَلُقَتْ» بفَتحِ اللَّامِ وضمِّها، «تَطلُقُ» بضَمِّ اللَّامِ وفتْحِها، «طَلاقًا وطَلقةً»، وجَمعُها «طَلَقَاتٍ» بفَتحِ اللَّامِ لا غَيرَ، فهيَ «طالقٌ»، وطَلَّقَهَا زَوجُها فهيَ مُطلَّقَةٌ (١).
(١) «المطلع على أبواب المقنع» (١/ ٣٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute