للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّربُ الثالِثُ: ألَّا يَكونَ معَ واحِدٍ منهما بيِّنةٌ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَداعَيا عَينًا بيَدِ ثالِثٍ أو ليسَت بيَدِ أحَدٍ وليسَ معَ واحِدٍ منهما بيِّنةٌ هل يُقرَعُ بينَهما فمَن خرَجَت قُرعتُه حلَفَ لصاحِبِه وسُلِّمَت إليه، أم تُقسَّمُ بينَهما؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ العَينَ تُقسَّمُ بينَهما كما لو كانَ لكلِّ واحِدٍ منهما بيِّنةٌ (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه يُقرَعُ بينَهما فمَن خرَجَت له القُرعةُ حلَفَ أنَّها له وسُلِّمَت إليه؛ لما رَوى أَبو هُرَيرةَ أنَّ رَجلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ ليسَ لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ، فقالَ النَّبيُّ: «استَهِما على اليَمينِ ما كانَ، أحَبَّا ذلك أو كَرِها» (٢).

ولأنَّهما تَساوَيا ولا بيِّنةَ لهما فيُقرَعُ بينَهما كالزَّوجتَينِ إذا أرادَ الزَّوجُ السَّفرَ بإِحداهُما (٣).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَدَّعيا عَينًا في يَدِ أحَدِهما:

إذا ادَّعَى رَجلانِ عَينًا وهي في يَدِ أحَدِهما فهذا لا يَخلو من صُورتَينِ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يُقيمَ كلُّ واحِدٍ منهما بيِّنةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العَينِ إذا كانَت في يَدِ أحَدِهما وادَّعاها شَخصٌ آخَرُ وأقامَ بيِّنةً أنَّها له، وأقامَ من هي في يَدِه بيِّنةً أنَّها له، لمَن تَكونُ؟ هل لصاحِبِ اليَدِ ويُسمَّى الداخِلَ، أو للخارِجِ وهي من ليسَت في يَدِه؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ العَينَ إذا كانَت في يَدِ شَخصٍ ثم ادَّعاها شَخصٌ آخَرُ


(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٤/ ٢٢٥)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٣١٥، ٣١٦)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٠٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٣٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أَبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٤٦)، وأحمد (١٠٣٥٢).
(٣) «الكافي» (٤/ ٤٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>