للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصدَقُكم وأبَرُّكم، ولَولا هَدْيي لحَلَلتُ كما تَحلُّونَ، فحِلُّوا، فلو استَقبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ ما أهدَيتُ. فَحلَلْنا وسمِعنا وأطَعنا» (١)، فنقَلهم إلى التَّمتُّعِ وتَأسَّف إذْ لم يُمكِنْه ذلك، فدلَّ على فَضلِه، ولأنَّ التَّمتُّعَ مَنصوصٌ عليه في كِتابِ اللهِ تَعالى بقولِه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] دونَ سائرِ الأنساكِ، ولأنَّ المُتمتِّعَ يَجتمِعُ له الحَجُّ والعُمرةُ في أشهُرِ الحَجِّ مع كَمالهِما وكَمالِ أفعالِهما على وَجهِ اليُسرِ والسُّهولةِ مع زيادةِ نُسكٍ، فكان ذلك أوْلى (٢).

هَديُ التَّمتُّعِ والقِرانِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ المُتمتِّعَ والقارِنَ يَجبُ على كلِّ واحدٍ منهما أنْ يَذبحَ هَديًا، قال ابنُ المُنذرِ : أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ في أشهُرِ الحَجِّ من أهلِ الآفاقِ من الميقاتِ، وقدِم مكةَ ففرَغَ منها وأقامَ بها وحَجَّ من عامِه: أنَّه مُتمتِّعٌ، وعليه الهَديُ إنْ وجَدَ، وإلا فالصِّيامُ (٣)،


(١) الأول: رواه البخاري (١٥٥٨، ١٦٥٩، ١٧٨٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٦)، ومسلم (٨٨٤)، والثاني: رواه البخاري (٧٣٦٧)، ومسلم (٨٨٣).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٨٣)، و «التمهيد» (١/ ٢٠٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٥٥)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٠٩)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤٤، ٤٥)، و «شرح مسلم» (١٨، ١٣/ ٢٠٢)، و «المجموع» (٧/ ١١٨، ١٢١)، و «طرح التثريب» (٥/ ٢٣)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٧٣) (٢٦، ٣٧، ٨٥)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٧، ٤٥٠)، و «زاد المعاد» (٢/ ١١١).
(٣) «الإجماع» (١٨١)، و «المغني» (٥/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>