للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ زَكاةِ الفِطرِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: واجِبةٌ، وهو قَولُ جَماهيرِ أهلِ العِلمِ من السَّلفِ والخَلفِ، بل لقد حَكى جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على وُجوبِها.

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ:

أولًا: من الكِتابِ:

١ - قَولُه تَعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، ووَجهُ الاستِدلالِ بالآيةِ الكَريمةِ أنَّها اشتمَلت على الأمرِ بإيتاءِ الزَّكاةِ، والأمرُ يُفيدُ الوُجوبَ، فدَلَّ ذلك على وُجوبِ الزَّكاةِ، ولَفظُ الزَّكاةِ في الآيةِ عامٌّ يَشمَلُ زَكاةَ الفِطرِ كما يَشمَلُ زَكاةَ الأَموالِ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وفي سَماعِ زِيادِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ: قالَ سُئلَ مالِكٌ عن تَفسيرِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] هي الزَّكاةُ التي قُرِنت بالصَّلاةِ؟ فسَمِعتُه يَقولُ هي زَكاةُ الأَموالِ كلِّها من الذَّهبِ والوَرِق والثِّمارِ والحُبوبِ والمَواشي وزَكاةِ الفِطرِ، وتلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] (٢).


(١) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٥)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٢٢)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٩)، و «شرح مسلم» للإمام النووي (٧/ ٥٨) و «المجموع» (٦/ ٨٥)، و «الممتع شرح المقنع» (٢/ ١٨٠).
(٢) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٥)، و «الكافي» ص (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>