للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ التِّرمذيُّ: والعملُ على هذا الحَديثِ عندَ عامَّةِ أَهلِ العِلمِ (١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ والأَخواتِ مِنْ الأبِ يَقومونَ مَقامَ الإِخوةِ والأَخواتِ مِنْ الأبِ والأمِّ ذُكورًا كذُكورِهم وإِناثًا كإِناثِهم إذا لم يَكنْ للمَيتِ إِخوةٌ ولا أَخواتٌ لأبٍ وأمٍّ.

وأَجمَعوا على أنَّ لا مِيراثَ للأَخواتِ مِنْ الأبِ إذا استَكملَ الأَخواتُ مِنْ الأبِ والأمِّ الثُّلثَينِ إلا أنْ يَكونَ معَهن أخٌ ذَكرٌ.

وأَجمَعوا على أنَّ الأَخواتِ مِنْ الأبِ لا يَرثنَ ما فضَلَ عن الأَخواتِ للأبِ والأمِّ، فإنْ ترَكَ أُختَينِ أو أَخواتٍ لأبٍ وأمٍّ فلهن الثُّلثانِ وما بقِيَ فللإِخوةِ مِنْ الأبِ (٢).

مِيراثُ الإِخوةِ لأمٍّ وتَفسيرُ الكَلالةِ:

أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ لا يَرثونَ معَ الأبِ ولا معَ جدِّ أَبي الأبِ ولا معَ الأَبناءِ ولا معَ وَلدِ الأَبناءِ شيئًا ذُكورًا كانُوا أو إِناثًا.

فالإِخوةُ والأَخواتُ للأمٍّ يَسقُطونَ معَ أَربعةٍ: معَ الأبِ، ومعَ الجدِّ، ومعَ الوَلدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثًى، ومعَ وَلدِ الابنِ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى.

وأنَّهم يَرثونَ فيما سِوى ذلك يُفرَضُ للواحدِ منهم السُّدسُ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى، فإنْ كانَا اثنَينِ فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدسُ، فإنْ كانَوا أَكثرَ مِنْ ذلك فهم


(١) «سنن الترمذي» (٤/ ٤١٦).
(٢) «الإجماع» (٣٠١، ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>