للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غيرِ مَسجِدٍ، كالِانتِفاعِ بجِلدِ مَيْتةٍ مَدبوغٍ في يابِسٍ (١).

٤ - أنْ يَكونَ المَبيعُ مِلْكًا لِلبائِعِ، أو مَأْذونًا له فيه وَقتَ العَقدِ مِنْ مالِكِه أو الشارِعِ، كالوَكيلِ ووَليِّ الصَّغيرِ، وناظِرِ الوَقفِ ونَحوِه، فيَصحُّ بَيعُ المالِكِ لِمالِ نَفْسِه وشِراؤُه به؛ لأنَّ الشَّرعَ جعَل له سُلطانًا على مالِه. وكذلك يَصحُّ بَيعُ الوَليِّ أو الوَصيِّ لِمالِ مَنْ تَحتَ وِلايَتِه مِنْ القاصِرينَ، وشِراؤُه به، كما يَصحُّ بَيعُ الوَكيلِ لِمالِ مُوكِّلِه وشِراؤُه به؛ لأنَّ لِهؤلاء جَميعًا سُلطانًا على المالِ، إمَّا بتَسليطِ الشَّرعِ، كالأولياءِ والأوصياءِ، وإمَّا بتَسليطِ المالِكِ نَفْسِه كالوُكَلاءِ. لكنْ لِلعُلماءِ قَولانِ في بَيعِ الإنسانِ مالَ غيرِه بغيرِ إذْنِه، وهو ما يُسَمَّى بَيعَ الفُضوليِّ.

بَيعُ الفُضوليِّ:

صُورَتُه: أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ مالَ غيرِه بشَرطِ إنْ رَضيَ به صاحِبُ المالِ أمضَى البَيعَ، وإنْ لَم يَرضَ فُسِخَ، وكذلك في شِراءِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ بغيرِ إذْنِه على أنَّه إنْ رَضيَ المُشتَرِي صَحَّ الشِّراءُ، وإلَّا لَم يَصحَّ.

فإذا تَصرَّفَ بالمالِ بَيعًا أو شِراءً مَنْ لا سُلطانَ له عليه -وهو الذي يُسَمَّى بالفُضوليِّ- فقد اختلَف الفُقهاءُ في صِحَّةِ بَيعِه وتَصرُّفِه هل يَصحُّ ويَنفُذُ بعدَ إذْنِ المالِكِ أو يَكونُ باطِلًا، ولو أُجيزَ بَعدُ؟ على قَولَيْنِ لِلفُقهاءِ:


(١) «الشرح الكبير» (٤/ ٧)، و «المبدع» (٤/ ٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٧٠، ٢٧٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٢٦، ١٢٨)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٠، ٥٤٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>