للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجدَ، أو بَدَلَه إنْ تلِف. وهذا في أحكامِ الدُّنيا، أمَّا في الآخِرةِ فلا مُطالَبةَ بها، أي: إذا لَم يَرُدَّ كُلٌّ ما أخَذه لا يُعاقَبُ عليه في الآخِرةِ؛ لِطِيبِ النَّفْسِ به، واختِلافِ العُلماءِ فيه (١).

القَولُ الثَّالثُ: أنَّ البَيعَ يَنعقِدُ بالتَّعاطي إذا كانَ خَسيسًا قَليلَ الثَّمنِ، لأنَّ العادةَ جاريةٌ فيه، لا في الأشياءِ النَّفيسةِ، وهو قَولُ الكَرخِيِّ مِنْ الحَنفيَّةِ، وابنِ سُرَيجٍ والرُّويانيِّ مِنْ الشافِعيَّةِ، والقاضي مِنْ الحَنابِلةِ في قَولِه الثَّاني.

وهذا الخِلافُ السَّابِقُ في المُعاطاةِ في البَيعِ يَجري في الإجارةِ والرَّهنِ والهِبةِ ونَحوِها (٢).

شُروطُ الصِّيغةِ (الإيجابِ والقَبولِ):

يُشترَطُ لِلإيجابِ والقَبولِ شُروطٌ، مِنها:

١ - نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنْ يَكونَ الإيجابُ مُوافِقًا لِلقَبولِ في القَدْرِ والوَصْفِ والنَّقْدِ والحُلولِ والأجَلِ، ومُطابِقًا له في كلِّ جَوانِبِه: فلو قالَ: بِعتُكَ بمِئةٍ، فقالَ: اشتَرَيتُ بخَمسينَ. أو قالَ: بِعتُكَ


(١) «الوسيط» للغزالي (٣/ ٣٨٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥/ ٧)، و «المجموع» (٩/ ١٥٤)، و «البيان» (٥/ ١٢، ١٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤١٠)، و «كفاية الآخيار» (٢٨٢، ٢٨٣)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٣٢، ٤٣٣)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٥)، و «السراج الوهاج» (٢٠٦)، و «حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٣٨٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٩)، و «الديباج شرح المنهاج» (٢/ ٨)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٩)، و «المغني» (٥/ ٢٢٠، ٢٢٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٦٦)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٦٣).
(٢) يُنظر: المَصادر السابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>