للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنَزعِهما، ولا بانقِضاءِ المُدةِ، ولا يَجبُ عليه مَسحُ رأسِه ولا غَسلُ قَدمَيه، وهذا مَذهبُ الحَسنِ البَصريِّ، كإِزالةِ الشَّعرِ المَمسوحِ على الصَّحيحِ من مَذهبِ أحمدَ وقَولِ الجُمهورِ (١)، لمَا أخرَجَه الطَّحاويُّ (٢) والبَيهَقيُّ (٣) عن أبي ظَبيانَ أنَّه رَأى علِيًّا بالَ قائِمًا ثم دَعا بماءٍ فتَوضَّأ ومسَحَ على نَعلَيه ثم دخَلَ المَسجدَ فخلَعَ نَعلَيه ثم صلَّى، زادَ البَيهَقيُّ: فأمَّ الناسَ (٤)، وهُما صَحيحانِ (٥).

٣ - مُضيُّ المُدةِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وابنُ عبدِ البَرِّ من المالِكيةِ إلى أنَّه إذا مَضَت مُدةُ المَسحِ -وهي يَومٌ ولَيلةٌ في حَقِّ المُقيمِ وثَلاثةُ أيامٍ بلَياليهِنَّ للمُسافرِ- انتَقضَ المَسحُ على الخُفَّينِ؛ لحَديثِ عليِّ ابنِ أبي طالِبٍ أنَّه قالَ: «جعَلَ رَسولُ اللهِ ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليَهُنَّ للمُسافِرِ ويَومًا ولَيلةً للمُقيمِ» (٦)، ولأنَّ الحُكمَ المُؤقَّتَ إلى غايةٍ يَنتَهي عندَ وُجودِ الغايةِ، فإذا انقَضَت المُدةُ يَتوضَّأُ ويُصلِّي إنْ كانَ مُحدِثًا، قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو الاحتِياطُ عِندي؛ لأنَّ المَسحَ ثبَتَ بالتَّواتُرِ واتَّفَق عليه جَماعةُ أهلِ السُّنةِ واطمَأنَّت النَّفسُ إلى ذلك، فلمَّا قالَ أكثَرُهم: إنَّه لا يَجوزُ المَسحُ للمُقيمِ أكثَرَ من يَومٍ ولَيلةٍ -خَمسِ صَلواتٍ- ولا يَجوزُ للمُسافرِ أكثَرَ من خَمسَ


(١) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٣٩١).
(٢) «شرح المعاني» (١/ ٩٧).
(٣) (١/ ٢٨٨).
(٤) قالَ الألبانِيُّ: وإِسنادُهما صحيحٌ على شرطِ الشَّيخينِ، انظر: «تمام المنة» (١/ ١١٥).
(٥) «المجموع» (١/ ٥٩٠، ٥٩١).
(٦) رواه مسلم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>