للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المِرداويُّ : وحيثُ حصَلتْ تُهمةٌ لا يَصحُّ (١).

إذا وكَّله في شِراءِ شَيءٍ لا يَصحُّ أنْ يَشترِيَه مَعيبًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ إذا وُكِّلَ في شِراءِ شَيءٍ فاشترَى مَعيبًا، هَلْ يَلزَمُه أو يَلزَمُ المُوكِّلَ أو يَتوقَّفُ على رِضَا المُوكِّلِ، فإنْ رَضيَ به مَضَى، وإلَّا رَدَّهُ؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ الوَكيلَ بالشِّراءِ مُطلَقًا مِنْ غيرِ قَيدٍ إذا اشترَى مَعيبًا لَزِمَ المُوكِّلَ.

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَلزَمُ الوَكيلَ ولا يَلزَمُ المُوكِّلَ إلَّا أنْ يَرضَى به مَعيبًا على تَفصيلٍ عندَهم.

قالَ الكاسانيُّ : إذا كانَ التَّوكيلُ بالشِّراءِ مُطلَقًا؛ فإنَّه يُراعَى فيه الإطلاقُ ما أَمكَنَ، إلَّا إذا قامَ دَليلُ التَّقييدِ مِنْ عُرفٍ أو غيرِه فيَتقيَّدُ به.

وَعلى هذا إذا وكَّل رَجُلًا بشِراءِ جاريةٍ، وسمَّى نَوعَها وثَمَنَها، حتى صَحَّتِ الوَكالةُ، فاشترَى جاريةً مَقطوعةَ اليَدِ والرِّجْلِ مِنْ خِلافٍ، أو عَوراءَ، لَزِمَ المُوكِّلَ، وكذا إذا اشترَى جاريةً مَقطوعةَ اليَدَيْنِ أوِ الرِّجلَيْنِ أو عَمياءَ، عندَ أبي حَنيفةَ، وعندَهُما يَلزَمُ الوَكيلَ.

وَجهُ قَولهما هذا: أنَّ الجاريةَ تُشترَى لِلِاستِخدامِ عُرفًا وعادةً، وغَرَضُ


(١) «الإنصاف» (٥/ ٣٧٨)، ويُنظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>