للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه يُؤدِّي إلى ما ذكَرناه، وكذلك اعتِبارُها وَقتَ المُفاضَلةِ، وإذا أدَّى إلى هذا وجَب مَنعُه (١).

٢ - أنْ يَكونَ رَأسُ المالِ عَينًا لا دَينًا:

اشتَرطَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ أنْ يَكونَ رأسُ المالِ شَيئًا مُعيَّنًا حاضِرًا لا دَينًا في الذِّمَّةِ؛ فإنْ كان دَينًا لَم تَصحَّ.

والمُضاربةُ بالدَّينِ لا تَخلو مِنْ أنْ تَكونَ بالدَّينِ على العامِلِ أو بالدَّينِ على غَيرِ العامِلِ.

أ- المُضارَبةُ بالدَّينِ على العامِلِ:

ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ، وحَكاه ابنُ المُنذِرِ إجماعًا إلى أنَّ المُضاربةَ بدَينٍ لِرَبِّ المالِ على العامِلِ لا تَصحُّ، فإنْ كان لِرَبِّ المالِ دَينٌ على رَجُلٍ فقال له: اعمَلْ بدَيْني الذي عِندَك مُضارَبةً بالنِّصفِ أو الثُّلثِ فسَدت المُضارَبةُ.

قال ابنُ المُنذِرِ (٢): أجمَع كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّه


(١) «الإشراف» (٣/ ١٦١، ١٦٢) رقم (١٠١١)، وينظر: «بدائع الصانع» (٦/ ٨٢، ٨٣)، و «الاختيار» (٣/ ٢٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٣٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٥٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٧)، و «الروض المربع» (٢/ ٦٩)، و «المحلى» (٨/ ٢٤٧).
(٢) «الأوسط» (٥/ ٧٠٧)، و «الإشراف» (٦/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>