للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ الدَّهلويُّ : وأمَّا تَخصيصُ اليومِ السابِعِ فلأنَّه لا بدَّ من فَصلٍ بينَ الوِلادةِ والعَقيقةِ، فإنَّ أهلَه مَشغولون بإصلاحِ الوالِدةِ والوَلدِ في أوَّلِ الأمرِ، فلا يُكلَّفون حينَئذٍ بما يُضاعِفُ شُغلَهم، وأيضًا فرُبَّ إنسانٍ لا يَجدُ شاةً إلا بسَعيٍ، فلو سُنَّ كَونُها في أولِ يَومٍ لَضاقَ الأمرُ عليهم، والأيامُ السَّبعةُ مُدةٌ صالِحةٌ للفَصلِ المُعتدِّ به غيرِ الكَثيرِ (١).

العَقيقةُ عن الغُلامِ شاتان وعن الجاريةِ شاةٌ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ عَقيقةَ الأُنثى شاةٌ واحِدةٌ.

إلا أنَّهم اختَلفوا هل يَكونُ الذَّكرُ كالأُنثى عَقيقتُه شاةٌ واحِدةٌ أو شاتانِ؟

فذهَب المالِكيةُ إلى أنَّه تُجزِئُ الشاةُ الواحِدةُ سَواءٌ كان المَولودُ ذَكرًا أو أُنثى، لِما رَوى عبدُ اللهِ بنُ عَباسٍ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كَبشًا كَبشًا» (٢).

ولِما رَواه مالكٌ عن نَافعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ «لَم يَكنْ يَسألُه أحدٌ مِنْ أَهلِه عَقِيقةً، إِلا أَعطاهُ إيَّاها. وكان يعُقُّ عن وَلدِه بِشاةٍ شاةٍ عَنْ الذُّكورِ والإِناثِ» (٣).

ولِما رَواه مالكٌ عن هِشامِ بنِ عُروةَ «أنَّ أباهُ عُروةَ بنَ الزُّبيرِ كان يعُقُّ


(١) «حجة الله البالغة» (١/ ٧٢٨).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٤١).
(٣) رواه مالك في «الموطأ» (١٠٦٩) بإسنادٍ صحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>