للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - نَتفُ إبطِه وحَلقُ عانَتِه:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى أنَّه لا يُشرَعُ نَتفُ إبطِه وحَلقُ عانَتِه، ولأنَّ العانةَ يُحتاجُ في أخْذِها إلى كَشفِ العَورةِ ولَمسِها وهَتكِ الميِّتِ وذلك مُحرَّمٌ لا يُفعَلُ لغيرِ واجِبٍ، ولأنَّ العَورةَ مَستورةٌ يُستَغنى بسَتْرِها عن إزالَتِها.

وذهَبَ الشافِعيةُ في القَولِ الآخَرِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُسَنُّ ذلك لِما رُويَ أنَّ سَعدَ بنَ أَبي وقَّاصٍ جَزَّ عانةَ مِّيِتٍ، ولأنَّه شَعرٌ إزالَتُه مِنْ السُّنةِ، فأشبَهَ الشارِبَ، لكنْ قالَ ابنُ قُدامةَ: والأولُ أَولى، ويُفارِقُ الشارِبُ العانةَ لأنَّه ظاهِرٌ يُتفاحَشُ لرُؤيَتِه، ولا يُحتاجُ في أخْذِه إلى كَشفِ العَورةِ ولا لَمسِها.

ثم إنَّه إنْ أخَذَ شَيئًا مِنْ أَظفارِه أو شارِبِه أو إبطِه أو عانَتِه يَصيرُ كلُّ ذلك معه في كَفنِه ويُدفَنُ (١).

تَغسيلُ الرَّجلِ ذواتِ مَحارمِه مِنْ النِّساءِ: كأُمِّهِ وبِنتِه وغَيرِهما مِنْ مَحارِمِه:

قال ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا: هل يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُغسِّلَ ذَواتِ مَحارِمِه مِنْ النِّساءِ؟

فقال أبو حَنيفةَ وأحمدُ: لا يَجوزُ.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: يَجوزُ، إلا أنَّ مالِكًا أجازَ ذلك عندَ عَدمِ النِّساءِ، بعدَ أنْ يَلفَّ على يَدِه ثَوبًا كَثيفًا، وتُغسَّلُ المَرأةُ مِنْ فَوقِ ثيابِها.


(١) المَراجِع السابِقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>