ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى أنَّه لا يُشرَعُ نَتفُ إبطِه وحَلقُ عانَتِه، ولأنَّ العانةَ يُحتاجُ في أخْذِها إلى كَشفِ العَورةِ ولَمسِها وهَتكِ الميِّتِ وذلك مُحرَّمٌ لا يُفعَلُ لغيرِ واجِبٍ، ولأنَّ العَورةَ مَستورةٌ يُستَغنى بسَتْرِها عن إزالَتِها.
وذهَبَ الشافِعيةُ في القَولِ الآخَرِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُسَنُّ ذلك لِما رُويَ أنَّ سَعدَ بنَ أَبي وقَّاصٍ جَزَّ عانةَ مِّيِتٍ، ولأنَّه شَعرٌ إزالَتُه مِنْ السُّنةِ، فأشبَهَ الشارِبَ، لكنْ قالَ ابنُ قُدامةَ: والأولُ أَولى، ويُفارِقُ الشارِبُ العانةَ لأنَّه ظاهِرٌ يُتفاحَشُ لرُؤيَتِه، ولا يُحتاجُ في أخْذِه إلى كَشفِ العَورةِ ولا لَمسِها.
ثم إنَّه إنْ أخَذَ شَيئًا مِنْ أَظفارِه أو شارِبِه أو إبطِه أو عانَتِه يَصيرُ كلُّ ذلك معه في كَفنِه ويُدفَنُ (١).