للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمامةَ الفاسِقِ بعُمومِ قولِه : «يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم». قالوا: فلَم يَستَثنِ مِنْ ذلك فاسِقًا مِنْ غيرِ فاسِقٍ، والاحتِجاجُ بالعُمومِ في غيرِ المَقصودِ ضَعيفٌ، ومنهم مَنْ فرَّق: بينَ أن يَكونَ فِسقُه في شُرُوطِ صحَّةِ الصَّلاةِ، أو في أُمورٍ خارِجةٍ عن الصَّلاةِ، بِناءً على أنَّ الإمامَ إنَّما يُشترَطُ فيه وُقوعُ صَلاتِه صَحِيحةً (١).

ب- العَقلُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في الإمامِ أن يَكونَ عاقِلًا؛ فلا تَصحُّ إمامةُ السَّكرانِ، ولا إمامةُ المَجنونِ المُطبِقِ، ولا إمامةُ المَجنونِ غيرِ المُطبِقِ حالَ جُنونِه، وذلك لِعدمِ صحَّةِ صَلاتِهم لأنفُسِهم؛ فلا تُبنَى عليها صَلاةُ غيرِهم.

أمَّا الذي يُجَنُّ ويُفيقُ، فتَصحُّ إمامَتُه حالَ إفاقَتِه (٢).

ج- البُلوغُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في إمامةِ الصَّبِيِّ الذي لم يَبلُغِ الحُلُمَ إذا كانَ قارِئًا، هل تَصحُّ الصَّلاةُ خلفَه أو لا؟

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُشترَطُ لِصحَّةِ الإمامةِ في صَلاةِ الفَرضِ أن يَكونَ الإمامُ بالِغًا؛ فلا تَصحُّ إمامةُ صَبِيٍّ مُميِّزٍ لِبالِغٍ عندَهم؛ لأنَّ الإمامةَ حالُ كَمالٍ، والصَّبِيُّ ليس مِنْ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٠٤).
(٢) «الطحطاوي على مَراقي الفلاح» (١٥٧)، و «معاني الآثار» (١/ ٤٩٠)، و «رَدُّ المحتار» (١/ ٥٥٠)، و «حاشية العدوي» (١/ ٣٧٧)، و «الثمر الداني» (١/ ١٤٨)، و «جواهر الإكليل» (٧٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٧٥، ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>