وهذه الطَّريقةُ هي الصَّحيحةُ، وهي طَريقةُ المَجدِ في شَرحِه وتابَعَه في الفُروعِ، وقال: هذه الطَّريقةُ هي الصَّحيحةُ، قال المُصنِّفُ في المُغني، وهذا أقوى عِندي قال في الفُروعِ؛ لأنَّا إذا حَرَّمنا التَّطوُّعَ قبلَ الفَرضِ كان أبلَغَ من الكَراهةِ فلا تَصحُّ تَفريعًا عليه.
ولنا طَريقةٌ أُخرى قالها بَعضُ الأصحابِ، وهي: إنْ قُلنا بعَدمِ جَوازِ التَّطوُّعِ قبلَ صَومِ الفَرضِ لم يُكرَهِ القَضاءُ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ بل يُستحَبُّ لِئلَّا يَخلوَ من العِبادةِ بالكُلِّيَّةِ، وإنْ قُلنا بالجَوازِ كُرِه القَضاءُ فيها لِتَوفيرِها على التَّطوُّعِ لِبَيانِ فَضلِه فيها مع فَضلِ القَضاءِ، قال في المُغني: قاله بَعضُ أصحابِنا.
وقال في الرِّعايَتَيْن والحاويَيْن: ويُباحُ قَضاءُ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ وعنه يُكرَهُ، وقال في الكُبرى أيضًا: ويَحرُمُ نَفلُ الصَّومِ قبلَ قَضاءِ فَرضِه لِحُرمتِه نَصَّ عليه، وعنه يَجوزُ.
فائِدةٌ: لو اجتمَع ما فُرِض شَرعًا ونَذرٌ بُدِئ بالمَفروضِ شَرعًا إنْ كان لا يَخافُ فَوتَ المَنذورِ، وإنْ خيفَ فَوتُه بُدِئ به ويُبدَأُ بالقَضاءِ أيضًا إنْ كان النَّذرُ مُطلَقًا (١).
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّشريكِ في النِّيَّةِ في الصِّيامِ، بأنْ يَنويَ أنْ يَصومَ مَثلًا سِتَّةً من شَوَّالٍ أو عَشرَ ذي الحِجَّةِ وبنيَّةِ قَضاءِ ما عليه، هل يَصحُّ أو لا؟ وهل يَقعُ عنهما أو يَقعُ تَطوُّعًا أو لا يَقعُ أصلًا عن واحِدٍ منهما؟