للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ثَلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ … » (١)، وهذا يَقتضِي أنْ لا يُكتبَ عليه ذَنبٌ ولا شَيءٌ، ولو صَحَّتْ رِدتُه لَكُتبتْ عليه، ولأنَّ عَقلَ الصبيِّ في التصرُّفاتِ الضارَّةِ المَحضةِ مُلحَقٌ بالعدمِ، ولهذا لم يَصحَّ طلاقُه وإعتاقُه وتَبرعاتُه، والرِّدةُ مَضرةٌ مَحضةٌ، لكنَّ الإمامَ يُهدِّدُ المُميِّزَ ولا يَقتلُه، والمُرادُ أنَّ أحكامَ الرِّدةِ لا تَترتبُ على غيرِ المُكلَّفِ (٢).

هل يُقتَلُ الصَّبيُّ إذا ارتَدَّ؟

اتَّفقَ كلُّ مَنْ قالَ بصِحةِ ردَّةِ الصبيِّ وغيرُهم على أنه لا يُقتلُ في حالِ صِباهُ، سواءٌ على قَولِ مَنْ قالَ بصحَّةِ ردَّتِه أم لا؛ لأنَّ الغُلامَ لا يجبُ عليه عُقوبةٌ؛ بدَليلِ أنه لا يَتعلقُ به حُكمُ الزنا والسرقةِ وسائرِ الحُدودِ ولا يُقتلُ قِصاصًا.

واختَلفُوا إذا بلَغَ كافِرًا هل يُقتلُ أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ إلى أنه يُحبَسُ ولا يُقتلُ؛ لأنَّ القتلَ ليسَ مِنْ لَوازمِ الردَّةِ عندَهُما؛ بدَليلِ أنَّ المُرتدةَ لا تُقتلُ عندَهُم، والرِّدةُ مَوجودةٌ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدَّمَ.
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٣٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٥٧)، و «الذخيرة» (١٢/ ١٥)، و «الفروق» (١/ ٣٩٣)، و «البيان» (١٢/ ٣٩)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٤٩٥)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٨٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٢٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٦٨٠)، و «المغني» (٩/ ٢٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٣٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>