للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثَّاني مِنْ أركانِ البَيعِ: العاقِدانِ: مِنْ بائِعٍ ومُشتَرٍ.

يُشترَطُ في العاقِدَيْنِ، البائِعِ والمُشتَرِي، عِدَّةُ شُروطٍ، مِنها ما هو مُتَّفقٌ عليه، ومِنها ما هو مُختلَفٌ فيه.

أمَّا المُتَّفقُ عليه فهو:

أنْ يَكونَ كُلٌّ مِنهُما عاقِلًا بالِغًا رَشيدًا.

قالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ كانَ عاقِلًا بالِغًا حُرًّا عَدلًا في دِينِه حَسَنَ النَّظَرِ في مالِهِ -أي: رَشيدًا- أنَّه لا يُحجَرُ عليه، وأنَّ كُلَّ ما أنفَذَه مِنْ بَيعٍ أو شِراءٍ جائِزٌ، وكذا المَرأةُ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه يَصحُّ البَيعُ مِنْ كلِّ بالِغٍ عاقِلٍ مُختارٍ مُطلَقِ التَّصرُّفِ.

واتَّفَقوا على أنَّه لا يَصحُّ بَيعُ المَجنونِ (٢).

واشتَرطَ الحَنفيَّةُ أنْ يَكونَ مُتعدِّدًا: بأنْ يَكونَ هناك عاقِدانِ يُبرِمانِ العَقدَ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ مُتضادَّةٌ، ولا يُعقَلُ أنْ يَكونَ أحَدُهما مُسلِّمًا ومُتسلِّمًا في آنٍ واحِدٍ.

والفَرقُ بينَ حُكمِ العَقدِ وحُقوقِ العَقدِ: أنَّ الحُكمَ هو الأثَرُ الجَوهَريُّ، أو النَّوعيُّ الذي يَترتَّبُ على العَقدِ، وهو في البَيعِ ثُبوتُ المِلْكِ في العِوضَيْنِ.


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي رقم (٣٣٥٢، ٣٣٥٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>