للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - لا يثبُتُ في النِّكاحِ والوَقفِ والخُلعِ والإبراءِ والعِتقِ على مالٍ والرَّهنِ والضَّمانِ والكَفالةِ والصُّلحِ عن نَحوِ دَمِ عَمدٍ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه ليسَ بَيعًا، ولا في مَعناه (١).

حُكمُ تَصرُّفِ المُشتَرِي في المَبيعِ وما أحدَثَه فيه في المَجلِسِ قبلَ تَفَرُّقِهما:

هذا الحُكمُ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ فَقط؛ لأنَّهم يَقولونَ: إنَّ التَّفرُّقَ يَكونُ بالأبدانِ، خِلافًا لِلحَنَفيَّةِ والمالِكيَّةِ الذين يَقولونَ: إنَّ التَّفرُّقَ يَحصُلُ بالأقوالِ، كما تَقدَّمَ.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : إذا تَبايَعَ المُتبايِعانِ السِّلعةَ وتَقابَضا، أو لَم يَتقابَضا فكلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا، أو يُخيِّرُ أحَدُهما صاحِبَه بعدَ البَيعِ؛ فإذا خَيَّرَه وجَب البَيعُ بما يَجِبُ به إذا تَفرَّقا.

وإنْ تَقابَضا وهَلَكتِ السِّلعةُ في يَدِ المُشتَرِي قبلَ التَّفرُّقِ أو الخِيارِ، فهو ضامِنٌ لِقِيمَتِها، بالِغةً ما بَلَغتْ، كانَتْ أقَلَّ أو أكثَرَ مِنْ ثَمَنِها؛ لأنَّ البَيعَ لَم يَتِمَّ فيها.

وإنْ هَلَكتْ في يَدِ البائِعِ قبلَ قَبضِ المُشتَرِي لَها وقبلَ التَّفرُّقِ أو بعدَه انفسخَ البَيعُ بينَهما، ولا تَكونُ مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي حتى يَقبِضَها؛ فإنْ قبَضها ثم رَدَّها على البائِعِ وَديعةً فهو كغيرِه مِمَّنْ أودَعَه إيَّاها.

وإنْ تَفرَّقا فماتَتْ فهي مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي وعليه ثَمَنُها.


(١) «المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٦٤، ٣٦٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>