للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثاني: تَملُّكُ العَرضَ بمُعاوَضةٍ:

يُشتَرطُ أنْ يَكونَ قد تَملَّكَ العَرضَ بمُعاوَضةٍ كشِراءٍ بنَقدٍ أو عَرضٍ أو بدَينٍ حالٍّ أو مُؤجَّلٍ.

وهذا مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ ومُحمدٍ، فلو ملَكَه بِإرثٍ أو هِبةٍ أو احتِطابٍ أو استِردادٍ بعَيبٍ واستِغلالِ أرضِه بالزِّراعةِ أو نَحوِ ذلك فلا زَكاةَ فيه.

قالوا: لأنَّ التِّجارةَ كَسبُ المالِ ببَدَلٍ هو مالٌ، وقَبولُ الهِبةِ مَثلًا اكتِسابٌ بغيرِ بَدلٍ أصلًا.

وعندَ الشافِعيةِ في مُقابِلِ الأصَحِّ أنَّ المَهرَ وعِوضَ الخُلعِ لا يُزكَّيانِ زَكاةَ التِّجارةِ.

وقالَ الحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ: الشَّرطُ أنْ يَكونَ مِلكَه بفِعلِه، سَواءٌ كانَ بمُعاوضةٍ أو غيرِها من أَفعالِه كالاحتِطابِ وقَبولِ الهِبةِ، فإنْ دخَلَ في مِلكِه بغيرِ فِعلِه كالمَوروثِ، أو مُضيِّ حَولِ التَّعريفِ في اللُّقطةِ فلا زَكاةَ فيه.

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ لا يُعتبَرُ أنْ يَملِكَ العَرضَ بفِعلِه ولا أنْ يَكونَ في مُقابِلِه عِوضٍ، بل أيِّ عَرضٍ نَواه لِلتِّجارةِ كانَ لها (١)؛ لحَديثِ سمُرةَ بنِ جُندُبٍ : «أنَّ رَسولَ اللَّهِ كانَ يَأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبَيعِ» (٢).


(١) «ابن عابدين» (٢/ ١٣، ١٤)، و «المبسوط» (٣/ ٣١٠، ٣١١)، و «الشرح الكبير» بحاشية الدسوقي (١/ ٤٧٢)، و «شرح المنهاج» (٢/ ٧٩)، و «إعانة الطالبين» (٢/ ١٧)، و «المغني» (٤/ ٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٧).
(٢) حَديثٌ ضَعيفٌ: ما تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>