للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه هل يَجبُ عليه إِخراجُه أو لا يَجِبُ؟

اختَلفَ أهلُ العِلمِ فيمَن يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه هل يَجبُ عليه إِخراجُه أو لا يَجِبُ؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مَنْ يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه يَجبُ عليه إِخراجُه، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ.

قالَ الدَّرديرُ : فإنْ لم يَقدِرِ الحُرُّ المُسلِمُ إلا على البَعضِ -أي: بعضِ الصاعِ أو بعضِ ما وجَب عليه إنْ وجَبَ عليه أكثَرُ- أخرَجَه وُجوبًا (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : والقَولُ الثاني: أنْ يَكونَ ما وجَدَه بعدَ قُوتِه أقَلَّ من صاعٍ، فذهَبَ الشافِعيُّ، وما ذكَرَه مَنصوصًا عليه في بعضِ كُتبِه أنَّ عليه إِخراجَه لِما ذكَرْنا من أنَّ العَجزَ عن بعضِ الواجِباتِ لا يَسقطُ ما بقِيَ منها، وفيه وَجهٌ آخَرُ لبعضِ أَصحابِنا أنَّه لا يَلزمُه إِخراجُه كالكَفارةِ التي لا يَلزَمُ إِخراجُ بعضِها إذا لم يَقدِرْ على جَميعِها، وهذا غَلطٌ (٢).

وقالَ البُهوتيُّ : وإنْ لم يَفضُلْ مع مَنْ وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ إلا بعضُ صاعٍ لزِمَه إِخراجُه (٣).


(١) «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٤).
(٣) «كشاف القناع» (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>