للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّجوعُ بالهَديةِ إلى المَخطوبةِ أو النَّفقة عَليها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو خطَبَ رَجلٌ امرأةً وأهْدَى لها هَديةً أو أنفَقَ عليها نَفقةً ثمَّ لم يَتزوَّجْها لسَببٍ ما، هل لهُ الرُّجوعُ فيما أعطاهَا أم لا؟

فقالَ الحَنفيةُ: لو خطَبَ بنتَ رَجلٍ وبعَثَ إليها شَيئًا ولم يُزوِّجْها أبوها فما بعَثَ للمَهرِ يَستردُّ عيْنَه قائِمًا فقَطْ وإنْ تغيَّرَ بالاستِعمالِ؛ لأنه مُسلَّطٌ عليهِ مِنْ قِبلِ المالكِ، فلا يَلزمُ في مُقابَلةِ ما انتَقصَ باستِعمالِه شَيءٌ، أو قِيمتَه هالِكًا -أي قِيمته وهو هالِكٌ-؛ لأنهُ مُعاوَضةٌ ولم تَتمَّ، فجازَ الاستِردادُ.

وكذا كلُّ ما بعَثَ هَديةً وهو قائِمٌ، دُونَ الهالِكِ والمُستهلَكِ؛ لأنَّ فيه معنَى الهِبةِ، والهَلاكُ والاستِهلاكُ مانعٌ مِنْ الرُّجوعِ بها، وكذا يُشتَرطُ عدَمُ ما يَمنعُ مِنْ الرُّجوعِ، كما لو كانَ ثَوبًا فصبَغَتْه أو خالَطَتْه.

ولو أنفَقَ على مُعتدَّةِ الغيرِ على طَمعٍ أنْ يتزوَّجَها إذا انقَضتْ عدَّتُها فلمَّا انقَضتْ أبَتْ ذلكَ، إنْ شرَطَ في الإنفاقِ التزوُّجَ -كأنْ يقولَ: أُنفِقُ بشرطِ أنْ تتزوَّجِيني- يَرجعُ، زوَّجتْ نفْسَها أو لا، وكذا إذا لم يَشترطْ على الصَّحيحِ، وقيلَ: لا يَرجعُ إذا زوَّجتْ نفْسَها وقد كانَ شرَطَه، وصُحِّحَ أيضًا، وإنْ أبَتْ ولم يَكنْ شرَطَه لا يَرجعُ على الصَّحيحِ.

قالَ ابنُ نُجيمٍ : والحاصِلُ أنَّ المُعتمَدَ ما ذكَرَه العِماديُّ في

<<  <  ج: ص:  >  >>