للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الأئِمةُ الثَّلاثةُ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إذا أحَسَّ بانتِقالِ المَنيِّ عندَ الشَّهوةِ فأمسَكَ ذكَرَه فلم يَخرجْ فلا غُسلَ عليه. قالَ ابنُ قُدامةَ: وهو قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : لو قبَّلَ امرأةً فأحَسَّ بانتِقالِ المَنيِّ ونُزولِه، فأمسَكَ ذكَرَه فلم يَخرجْ منه في الحالِ شَيءٌ ولا علِمَ خُروجَه بعدَ ذلك فلا غُسلَ عليه عندَنا، وبه قالَ العُلماءُ كافَّةً إلا أحمدَ؛ فإنَّه قالَ في أشهَرِ الرِوايَتينِ عنه: يَجبُ الغُسلُ، قالَ: ولا يُتصوَّرُ رُجوعُ المَنيِّ، دَليلُنا: قَولُه : «إنَّما الماءُ من الماءِ» ولأنَّ العُلماءَ مُجمِعون على أنَّ من أحَسَّ بالحَدثِ كالقَرقرةِ والرِّيحِ ولم يَخرجْ منه شَيءٌ لا وُضوءَ عليه، فكَذا هنا (٢).

٥ - التِقاءُ الخِتانَين:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مِنْ مُوجِباتِ الغُسلِ التِقاءَ الخِتانَينِ، وذلك لمَا رَوَت عائِشةُ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ» (٣).

ولمَا رَواه أبو هُرَيرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا جلَسَ بينَ


(١) «المغني» (١/ ٢٦١).
(٢) «المجموع» (٢/ ١٥٩)، و «رد المحتار» (١/ ٢٩٦)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٢٦)، و «المغني» (١/ ٢٦١)، و «الإفصاح» (١/ ٨٤)، و «منار السبيل» (١/ ٥٠).
(٣) رواه مسلم (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>