للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ قُدامةَ : والصَّحيحُ أنَّ ظِهارَ الصَّبيِّ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنها يَمينٌ مُوجِبةٌ للكفَّارةِ، فلَم تَنعقدْ منه كاليَمينِ باللهِ تَعالى، ولأنَّ الكفَّارةَ وَجبَتْ لِمَا فيه مِنْ قَولِ المُنكَرِ والزُّورِ، وذلكَ مَرفوعٌ عنِ الصَّبيِّ؛ لكَونِ القَلمِ مَرفوعًا عنهُ (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ -وهو مِنْ مُفرَداتِ المَذهبِ عندَ الحَنابلةِ- إلى أنه يَصحُّ الظِّهارُ مِنْ الصَّبيِّ المُميِّزِ؛ لأنه يَصحُّ طَلاقُه (٢).

ثالثًا: ظِهارُ المكرَهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ ظِهارِ المُكرَهِ، هل يَصحُّ أم لا؟ وهذا مَبنيٌّ على صحَّةِ طلاقِه.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ ظِهارُه كما لا يَصحُّ طَلاقُه؛ لعُمومِ قَولِ النبيِّ : «رُفعَ عن أُمَّتي الخَطأُ والنِّسيانُ وما استُكرِهُوا عليهِ» (٣).


(١) «المغني» (٨/ ٤).
(٢) «الإنصاف» (٩/ ١٩٧، ١٩٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤١)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحُ: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>