للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الصَّلاةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ حتى ترتفِعَ؛ فإنَّها تَطلُعُ حين تَطلُعُ بينَ قَرنَي شَيطَانٍ، وَحينَئذٍ يَسجُدُ لها الكُفَّارُ، ثم صَلِّ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حتى يَستَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمحِ، ثم أَقصِر عن الصَّلاةِ؛ فإنَّ حينَئذٍ تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ فإنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حتى تُصَلِّيَ العَصرَ، ثم أَقصِر عن الصَّلاةِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تَغرُبُ بينَ قَرنَي شَيطَانٍ، وَحينَئذٍ يَسجُدُ لها الكُفَّارُ» (١).

ثم قالَ: وفي هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ لا تُؤدَّى الفَرائضُ عندَنا (٢).

مَنْ كانَ في نافِلةٍ وأُقِيمَت صَلاةُ الفَريضةِ:

مَنْ كانَ قدِ ابتَدَأَ بالتَّطوُّعِ قبلَ الإقامةِ ثم أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فإنَّ أكثرَ العُلماءِ على أنَّه يُتمُّ الصَّلاةَ ما لم يَخشَ فَواتَ الجَماعةِ، وإليكَ أقوالُهم.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ الحَنَفيُّ : وأمَّا إذا دخلَ المَسجدَ، وشرعَ في الصَّلاةِ، ثم أخذَ المُؤذِّنُ في الإقامةِ، فهذا على وجهَينِ: إمَّا أن يَشرَعَ في التَّطوُّعِ، وإمَّا أن يَشرَعَ في الفَرضِ، فإن شرعَ في التَّطوُّعِ، ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ، أتَمَّ الشَّفعَ الذي هو فيه، ولا يَزيدُ عليه، أمَّا إتمامُ الشَّفعِ، فلأنَّ صَونَه عن البُطلانِ واجِبٌ، وقد أمكَنَه ذلك، ولا يَزيدُ عليه؛ لأنَّه لا يَلزمُه بالشُّروعِ في


(١) رواه مُسلِم (٨٣٢).
(٢) «المبسوط» (١/ ٥٠، ١٥١)، وانظر: «بداية المبتدي» (١/ ١٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٧٥)، و «الاختيار لتعليل المختار» (١/ ٤٥)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٨٥)، و «العناية شرح الهداية» (١/ ٣٧٨)، و «درر الحكام» (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، و «الدُّر المختار» (١/ ٣٧٢)، و «الأوسط» (٢/ ٤١٣)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>