للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : والذي أَراهُ أنَّه لَا يُكرَه؛ لِلحَديثِ المشهورِ الصَّحيحِ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيلٍ؛ فلَا يَمنَعكُم ذلك مِنْ سَحورِكُم»، فلو كانَ ممَّا يُكرَه لم يُقِرَّ رَسولُ اللهِ بِلالًا إِقرارًا مُطلقًا، من غير إشارةٍ إلى ما يُستدَلُّ به على الكَراهةِ (١).

٢ - النِّيةُ في الأذانِ:

ذَهب المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ النِّيةَ شَرطٌ لصحَّةِ الأذانِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «إنَّما الأَعمَالُ بِالنِّياتِ» (٢)، فلو أخذَ شَخصٌ في ذكرِ اللهِ بالتَّكبيرِ، ثم بَدا له عَقِبَ ما كبَّرَ أن يؤذِّنَ، فإنَّه يَبتدِئُ الأذانَ من أوَّلهِ ولا يَبني على ما قالَ.

أمَّا الشَّافعيَّةُ فإنَّ النِّيةَ ليست شَرطًا عندَهم على الأرجحِ بل مَندوبةٌ، إلا أنَّه يُشترَطُ عِندهم عَدمُ الصَّارفِ، فلو قَصد تَعليمَ غيرِهِ لا يُعتدُّ به.

أمَّا الحَنفيَّةُ فلا تُشترَطُ عندَهمُ النِّيةُ لِصحَّةِ الأذانِ، وإن كانَت شَرطًا لِلثَّوابِ عليهِ (٣).

٣ - أَداءُ الأذانِ بغيرِ العَربيَّةِ:

ذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ إلى اشتِراطِ كَونِ الأذانِ باللُّغةِ العَربيَّةِ، فَلا


(١) «الإفصاح» (١/ ١٣٢، ١٣٣)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٧٧)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٢٥٣)، و «المجموع» (٤/ ١٤٣، ١٤٤)، و «المغني» (١/ ٥١٤، ٥١٧)، و «الذَّخيرة» (٢/ ٦٩، ٧٠)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٦٩، ١٧٠).
(٢) رواه البخاري (١).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن نُجيم (١١)، و «الحطَّاب» (١/ ٤٢٤)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٩٤)، و «منار السبيل» (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>