للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمانُ الحَجَّامِ والطَّبيبِ والخَتَّانِ والبَيْطارِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الطَّبيبَ إنْ جَهِلَ قَواعِدَ الطِّبِّ، أو كانَ غيرَ حاذِقٍ فيها، فدَاوَى مَريضًا وأتلَفَه بمُداواتِه، أو أحدَثَ به عَيبًا، أو عَلِمَ قَواعِدَ التَّطبيبِ وقَصَّرَ في تَطبيبِه، فسَرَى التَّلَفُ أو التَّعَيُّبُ، أو عَلِمَ قَواعِدَ التَّطبيبِ ولَم يُقصِّرْ، ولَكنَّه طَبَّبَ المَريضَ بلا إذْنٍ مِنه. كَما لَو خَتَنَ صَغيرًا بغَيرِ إذْنِ وَلِيِّه، أو كَبيرًا قَهرًا عَنه، أو وهو نائِمٌ، أو أطعَم مَريضًا دَواءً قَهرًا عنه، فنَشَأ عن ذلك تَلَفٌ وعَيبٌ، أو طَبَّبَ بإذْنٍ غيرِ مُعتَبَرٍ؛ لِكَونِه مِنْ صَبيِّ، إذا كانَ الإذْنُ في قَطعِ يَدٍ مثلًا، أو بعَضُدٍ أو حِجامةٍ أو خِتانٍ، فأدَّى إلى تَلَفٍ أو عَيبٍ، فإنَّه في ذلك كلِّه يَضمَنُ ما تَرتَّبَ عليه (١).

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ قَطعَ الخاتِنِ إذا أخطَأَ فقَطَعَ الذكرَ والحَشَفةَ أو بَعضَها، فعليه ما أخطَأَ به، يَعقِلُه عنه العاقِلةُ (٢).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الطَّبيبَ إذا لَم يَتعدَّ -أي: ما تُعُورِفَ عليه مِنْ قانونِ الطِّبِّ- لَم يَضمَنْ (٣).

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ المُداويَ إذا تَعدَّى ما أُمِرَ به ضَمِنَ ما تَلِفَ بتَعَدِّيه ذلك (٤).


(١) «جواهر الأكليل» (٢/ ٢٩٦)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٣٧١، ٣٧٢)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٢٧)، و «المغني» (٧/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٢) «الإجماع» (٦٩٧).
(٣) «الإجماع» (٦٩٦).
(٤) «الاستذكار» (٨/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>