إذا كان الرَّهنُ مَشروطًا في العَقدِ: كأنْ يَبيعَ أو يُؤجِّرَ شَيئًا أو يَقرِضَ شَخصًا على أنْ يُعطيَه رَهنًا بالحَقِّ فامتَنَع الراهِنُ عن تَسليمِ المَرهونِ لِلمُرتَهَنِ، فقد اختَلَف الفُقهاءُ فيه:
فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الراهِنَ لا يُجبَرُ على دَفعِ الرَّهنِ المَشروطِ لِلمُرتَهَنِ، ولا يَلزَمُه أنْ يَرهَنَ رَهنًا آخَرَ مَكانَه؛ لأنَّ الرَّهنَ تَبرُّعٌ ولا إكراهَ على مُتبَرِّعٍ.
لكنْ يَثبُتُ للبائِعِ الخيارُ بينَ أنْ يُمضيَ البَيعَ مِنْ غيرِ رَهنٍ أو يَفسَخَه؛ لأنَّه دَخَلَ في البَيعِ بشَرطِ أنْ يَكونَ له بالثَّمَنِ وَثيقةً، ولَم تُسلَّمْ له، فثَبَت له الخيارُ بينَ الفَسخِ والإمضاءِ؛ لأنَّه لَم يَرضَ بذِمَّتِه حتى شرَط رَهنًا يَتوَثَّقُ به، فإذا لَم يَحصُلْ له التَّوثُّقُ بالرَّهنِ كان ذلك نَقصًا وعَيبًا، ويَثبُتُ له الخيارُ.
وهذا الخيارُ عندَ الشافِعيَّةِ يَجبُ بعدَ الامتِناعِ على الفَورِ؛ لأنَّه خيارُ عَيبٍ، ويَكونُ الامتِناعُ بعدَ الطَّلَبِ.