للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَديثُ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ قال: تَحمَّلتُ حَمالةً فأتَيتُ النَّبيَّ ، فسألتُه عنها، فقال: «نُخرِجُها عنك مِنْ إبِلِ الصَّدقةِ يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ إِلَّا فِي ثَلاثٍ … وذكَر رَجلًا تَحمَّل حَمالةَ رَجُلٍ حتَّى يُؤدِّيَها» (١).

ووَجهُ الدَّليلِ مِنْ هذا: أنَّ النَّبيَّ أباحَ المَسألةَ لِلمُتحَمِّلِ دونَ اعتِبارِ حالِ المُتحمَّلِ عنه (٢).

لو أبرأَ صاحِبُ الدَّينِ المَضمونَ عنه فهل يُبرأُ الضامِنُ؟

قال ابنُ قُدامةَ : وإنْ أبرأَ صاحِبُ الدَّينِ المَضمونَ عنه بَرِئتْ ذِمَّةُ الضامِنِ، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا.

وإنْ أبرأَ المَضمونُ له الضامِنَ لَم تُبرأْ ذِمَّةُ المَضمونِ عنه؛ لأنَّه أصلٌ، فلا يُبرأُ بإبراءِ التَّبعِ (٣).

وقال: وإذا قالَ المَكفولُ له لِلكَفيلِ: أُبرِئُك مِنَ الكَفالةِ، بَرئَ؛ لأنَّه حَقُّه، فسقَط بإسقاطِه كالدَّينِ (٤).


(١) رواه مسلم (٢/ ٧٢٢) حديث رقم (١٠٤٤) باب: من تحلُّ له المَسألةُ بلَفظٍ: «تَحَمَّلتُ حمَالَةً فَأَتَيتُ رسُولَ اللّهِ أَسأَلُهُ فيها فقال أقِمْ حتى تَأتِيَنَا الصّدَقَةُ فَنَأمُرَ لك بها».
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٧).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٢٩).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>