لا تَصحُّ الصَّلاةُ إلَّا إذَا كانَت مُستَوفِيةً لِشُروطِهَا؛ فإذَا تَخلَّف شَرطٌ مِنْ تلكَ الشُّروطِ بطَلتِ الصَّلاةُ، وقد تَقدَّم ذكرُ هذه الشُّروطِ، وهي على سَبيلِ الإجمالِ ما يَلي:
١ - الطَّهارةُ الحَقيقيَّةُ: وهي طَهارةُ البَدنِ والثَّوبِ والمَكانِ عن النَّجاسَةِ الحَقيقيَّةِ.
٢ - الطَّهارةُ الحُكمِيَّةُ: وهي طَهارةُ أعضاءِ الوُضوءِ مِنْ الحَدثِ، وطَهارةُ جَميعِ الأعضاءِ عن الجَنابَةِ.
٣ - سَترُ العَورةِ.
٤ - استِقبالُ القِبلةِ معَ القُدرَةِ.
٥ - دُخولُ وقتِ الصَّلاةِ؛ إلَّا في بعضِ الأحيانِ، كالجَمعِ في السَّفرِ والمَطَرِ والمرَضِ كما سَيَأتي بَيانُه في مَوضِعهِ إن شاءَ اللهُ تَعالَى.