قُلنا فيما سبَقَ: إنَّ الجَدَّ معَ الإِخوةِ أَشقاءَ أو لأبٍ ذُكورًا أو إِناثًا يُعتبَرُ كأخٍ في الحُكمِ، ويُعصِّبُ الإِناثَ، ويَأخذُ مِثلَ حظِّ الأُنثَيينِ إذا كانَ ذلك خيرًا له، لكنَّه يُخالِفُ الإِخوةَ في حَالةٍ واحِدَةٍ، وهي ما إذا كانَ معَه أمٌّ وأخٌ، فإنَّ الأمَّ في هذه الصُّورةِ تَأخذُ ثُلثَ التَّركةِ، لَا سُدسَها، كما لَو كانَ بَدلَ الجدِّ أخٌ.
فالأَخوانِ يَحجُبانِ الأمَّ مِنْ الثُّلثِ إلى السُّدسِ، ولا يَحجُبُها مِنْ الثُّلثِ إلى السُّدسِ جدٌّ وأخٌ، فالجَدُّ إذًا في هذه الصُّورةِ لَا يُشبِهُ الأخَ، بل يَختلِفُ عنه.