للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللزَّوجِ الرُّبعُ، ولِلبِنتَينِ الثُّلثانِ، ويَبقَى بعدَهما أَقلُّ مِنْ السُّدسِ، فيَأخذُ الجَدُّ سُدسَه عائِلًا، كما يَأخذُ كلُّ واحِدٍ مِنْ أَصحابِ الفُروضِ فَرضَه عائِلًا.

وهُو زِيادَةٌ في سِهامِ أَصلِ المَسأَلةِ، ولكِنْ يَلزمُ منه نَقصٌ في نَصيبِ كلِّ وارِثٍ.

فإِذا لَم يَبقَ شَيءٌ مِنْ التَّركةِ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ، فُرضَ أيضًا للجدِّ سُدسُ التَّركةِ، وتَعولُ المَسأَلةُ، ويَسقطُ الأخُ.

وصُورةُ ذلك: بِنتانِ وَزوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأخٌ.

فللبِنتَينِ الثُّلثانِ، وللزَّوجِ الرُّبعُ، وللأُمِّ السُّدسُ، وَللجدِّ السُّدسُ، وليسَ للأخِ شَيءٌ، والمَسأَلةُ أيضًا عَائلَةٌ، فيَأخذُ كلُّ وارِثٍ نَصيبَه مِنْ المَسألةِ عائِلًا أيضًا.

اختِلافُ الجدِّ عَنْ الإِخوةِ:

قُلنا فيما سبَقَ: إنَّ الجَدَّ معَ الإِخوةِ أَشقاءَ أو لأبٍ ذُكورًا أو إِناثًا يُعتبَرُ كأخٍ في الحُكمِ، ويُعصِّبُ الإِناثَ، ويَأخذُ مِثلَ حظِّ الأُنثَيينِ إذا كانَ ذلك خيرًا له، لكنَّه يُخالِفُ الإِخوةَ في حَالةٍ واحِدَةٍ، وهي ما إذا كانَ معَه أمٌّ وأخٌ، فإنَّ الأمَّ في هذه الصُّورةِ تَأخذُ ثُلثَ التَّركةِ، لَا سُدسَها، كما لَو كانَ بَدلَ الجدِّ أخٌ.

فالأَخوانِ يَحجُبانِ الأمَّ مِنْ الثُّلثِ إلى السُّدسِ، ولا يَحجُبُها مِنْ الثُّلثِ إلى السُّدسِ جدٌّ وأخٌ، فالجَدُّ إذًا في هذه الصُّورةِ لَا يُشبِهُ الأخَ، بل يَختلِفُ عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>