للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصرفاتِ المَريضِ نافِذةٌ وإنَّما تَنتقِضُ بعدَ المَوتِ، واختُلِف فيه، فالقَولُ لمَن يُنكرُ النَّقضَ.

وقيلَ: القَولُ لمَن ادَّعى المَرضَ؛ لأنَّه يُنكرُ لُزومَ العَقدِ والمِلكِ، كذا في «القُنية» في بابِ الدَّعوى (١).

أخْذُ مالِ الغيرِ بسَببِ الحَياءِ:

صرَّحَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ بأنَّه إذا أخَذَ مالَ غيرِه بالحَياءِ كأنْ يَسألَ غيرَه مالًا في مَلأٍ فدفَعَه إليه بباعِثِ الحَياءِ فقط، أو أهدى إليه -حياءً- هَديةً يَعلمُ المُهدَى له أنَّ المُهديَ أهدَى إليه حَياءً لم يَملكْه، ولا يَحلُّ له التَّصرفُ فيه، وإنْ لم يَحصُلْ طَلبٌ من الآخِذِ، فالمَدارُ مُجردُ العِلمِ بأنَّ صاحِبَ المالِ دفَعَه إليه حَياءً أو مُروءةً أو لرَغبةٍ في خَيرٍ، ومِن هذا: لو جلَسَ عندَ قَومٍ يأكُلون طَعامًا وسأَلوه أنْ يَأكلَ معهم، وعلِمَ أنَّ ذلك لمُجردِ حَيائِهم لا يَجوزُ أكلُه من طَعامِهم، كما يَحرُمُ على الضَّيفِ أنْ يُقيمَ في بَيتِ مُضيفِه مُدةً تَزيدُ على مُدةِ الضِّيافةِ الشَّرعيةِ وهي ثَلاثةُ أيامٍ فيُطعمُه حَياءً.

فللمَأخوذِ بالحَياءِ حُكمُ المَغصوبِ، وعلى الآخِذِ رَدُّه أو التَّعويضُ عنه، ويَجبُ أنْ يَكونَ التَّعويضُ بقيمةِ ما أخَذَ أو أكَلَ من زادِهِم (٢).


(١) «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٩٩).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٦)، و «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني» (٧/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>