للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- والمائِعُ كالقيرِ والنِّفطِ.

ج- وما ليسَ بمُنطبِعٍ ولا مائِعٍ كالنَّورةِ والجِصِّ والجَواهِرِ والياقوتِ واللُّؤلؤِ والفَيروزِ والكُحلِ، وهذا النَّوعُ لا يَقبَلُ الطَّرقَ والسَّحبَ؛ لأنَّه صُلبٌ (١).

وقسَّمَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ المعادِنَ من ناحيةِ استِخراجِها إلى قِسمَينِ:

أ - المَعدِنُ الظاهِرُ: وهو ما خرَجَ بلا عِلاجٍ وإنَّما العِلاجُ من تَحصيلِه كنِفطٍ وكِبريتٍ.

ب - والمَعدِنُ الباطِنيُّ: هو ما لا يَخرجُ إلا بعِلاجٍ، كذَهبٍ وفِضةٍ وحَديدٍ ونُحاسٍ (٢).

الأَحكامُ المُختلِفةُ للمَعادِنِ:

مِلكيَّةُ المَعادِنِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مِلكيَّةِ المَعادِنِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا وُجدَ مَعدِنُ ذَهبٍ أو فِضةٍ أو حَديدٍ أو صُفرٍ أو رَصاصٍ أو نُحاسٍ ونَحوِ ذلك في أرضِ خَراجٍ أو عُشرٍ أُخذَ منه الخُمسُ وباقيه لِواجِدِه، وكذا إذا وُجدَ في الصَّحراءِ التي ليسَت بعُشريَّةٍ ولا خَراجيَّةٍ.


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٨٤، ١٨٥)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٤)، و «فتح القدير» (١/ ١٧٩)، و «الإنصاف» (٣/ ١١٩، ١٢٠).
(٢) «حاشية الشرقاوي على التحرير» (١/ ١٨١، ١٨٢)، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (٢٣٥، ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>