للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ الهُمامِ : إذا أقَرَّ بالسَّرقةِ ثم رجَعَ فقالَ: «لم أَسرقْ، بل هو مِلكِي» فإنه لا يُقطَعُ بالإجماعِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُقبَلُ رُجوعُه (٢).

وقالَ بعضُ المالِكيةِ كأشهَبَ وابنِ الماجشُونِ: إنه لا يُقبَلُ إلا إذا رجَعَ عن شُبهةٍ (٣).

هل يَسقطُ عنه المالُ الذي أقَرَّ به ثمَّ رجَعَ عنه أم لا؟

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه إذا أقَرَّ بسَرقةِ مالِ إنسانٍ ثم رجَعَ وقالَ: «لم أَسرقْ» فإنه لا يُقبَلُ رُجوعُه في المالِ، بل يَجبُ عليه غُرمُ المالِ لِمَنْ أقَرَّ له، حتى لو كانَ أقَرَّ مرَّةً واحِدةً عندَ الحَنابلةِ؛ لأنه حَقُّ آدَميٍّ (٤).

تَلقينُ المقِرِّ بالسَّرقةِ ليَرجعَ عن الإقرارِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَجوزُ لمَن أقَرَّ على نَفسِه بسَرقةِ ما يُوجِبُ الحَدَّ أنْ يُلقِّنَه الإمامُ الرُّجوعَ على سَبيلِ التَّعريضِ، كأنْ يَقولَ له:


(١) «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٠٨).
(٢) «البيان» (١٢/ ٤٨٣)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٨١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٦).
(٣) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٨٦).
(٤) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٣)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٠٨)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٨٦)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٨١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٦)، و «المغني» (٩/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>