للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُؤيةُ هِلالِ شَوَّالٍ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَثبُتُ هِلالُ شَوَّالٍ ولا سائِرِ الشُّهورِ غَيرِ هِلالِ رَمَضانَ إلا بشَهادةِ رَجُلَيْن عَدْلَيْن؛ لِما رَواه حُسَينُ بنُ الحارِث الجَدَليُّ: أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قال: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسولُ اللَّهِ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لم نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا … » (١). الحَديثَ. ورَواه النَّسائيُّ عن حُسَينِ بنِ الحارِثِ الجَدَليِّ عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ زَيْدِ بنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ الناسَ في الْيَوْمِ الذي يُشَكُّ فيه فقال: ألَا إنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسولِ اللَّهِ وَسَاءَلْتُهُمْ وإنَّهم حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لها، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (٢).

ولِما رَواه رِبعيُّ بنُ حِراشٍ عن رَجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ قال: «اختَلفَ الناسُ في آخِرِ يَوْمٍ من رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبيِّ بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسولُ اللَّهِ الناسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهُمْ» (٣).

وقياسًا على بَقيَّةِ الشَّهاداتِ التي ليست مالًا، وليس المَقصودُ منها المالَ، ويَطَّلِعُ عليها الرِّجالُ غالِبًا، مع أنَّه ليس فيه احتياطٌ لِلعِبادةِ، بخِلافِ هِلالِ رَمَضانَ (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٣٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه النسائي (٢١١٦).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٣٩).
(٤) «المجموع» (٧/ ٤٦٨)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٩٥)، و «المغني» (٤/ ١٢٤)، و «البدائع» (٢/ ٥٩٦)، و «المدونة» (١/ ١٧٤)، و «القوانين الفقهية» (١٢١)، و «المنتقى» (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>