للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو إمَّا أنْ يَكونَ خَراجَ الوَظيفةِ الذي يُفرَضَ على الأَرضِ بالنِّسبةِ إلى مِساحتِها ونَوعِ زِراعتِها، وإمَّا أنْ يَكونَ خَراجَ المُقاسَمةِ الذي يُفرَضَ على الخارِجِ من الأرضِ كالخُمسِ أو السُّدسِ أو نَحوِ ذلك (١).

أنواعُ الأرضِ الخَراجيةِ:

النَّوعُ الأولُ: الأرضُ التي صالَحَ المُسلِمونَ أهلَها عليها، وهي نَوعانِ:

الأولُ: أنْ يَقعَ الصُّلحُ على أنَّ الأَرضَ لأهلِها، وللمُسلِمينَ الخَراجُ، فهي مَملوكةٌ لأهلِها، وتُعتبَرُ أرضًا خَراجيةً.

والثانِي: أنْ يَقعَ الصُّلحُ على أنَّ الأَرضَ للمُسلِمينَ، ويُقَرُّ أهلُها عليها بخَراجٍ مَعلومٍ (٢).

النَّوعُ الثانِي: الأَرضُ التي أُجلي عنها أهلُها خَوفًا وفَزعًا وبدُونِ قِتالٍ فهي أرضٌ خَراجيةٌ، وتَصيرُ وَقفًا على جَميعِ المُسلِمينَ بمُجرَّدِ الاستِيلاءِ عليها عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ من الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ؛ وذلك لأنَّها فَيءٌ وليسَت غَنيمةً.

وذهَبَ أحمدُ في رِوايةٍ ثانيةٍ إلى أنَّ حُكمَها حُكمُ الأَرضِ المَفتوحةِ عَنوةً، فلا تَصيرُ وَقفًا على المُسلِمينَ إلا بوَقفِ الإمامِ لها؛ لأنَّها مالٌ ظهَرَ


(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٥٦)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٦٠)، و «قليوبي» (٤/ ٢٢٤).
(٢) الكمال بن الهمام: «فتح القدير» (٥/ ٢٧٩)، الباجي «المنتقى» (٣/ ٢٢١)، أبو عبدِ الله الدِّمشقيُّ «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة على هامش الميزان» للشعراني (٢/ ١٧٤) - دار إحياء الكتب العربية بمِصرَ، ابن قدامة «المغني» (٢/ ٧١٦)، «الأحكام السلطانية» للفراء ص (١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>