للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ المُبطلِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥] الآية (١).

إلَّا أنَّ للفُقهاءِ تَفصيلًا واختِلافًا في بَعضِ جُزئياتِ هذا الحَكَمِ، وبيانُ ذلكَ فيما يلي:

١ - مَنْ المُخاطَبُ ببَعثِ الحكَمينِ:

ذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ المُخاطَبَ ببَعثِ الحكَمَينِ في قولِهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] الحُكَّامُ والأُمراءُ، وقد نقَلَ ابنُ بطَّالٍ وابنُ عبدِ البَرِّ وغَيرُها الإجماعَ على ذلكَ.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : وأجمَعَ العلماءُ أنَّ المُخاطَبَ بقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء: ٣٥] الحُكَّامُ والأُمراءُ، وأنَّ قولَه: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] يَعني الحكَمَينِ (٢).

وقالَ ابنُ عبدُ البَرِّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَعنى قَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء: ٣٥] أنَّ المُخاطَبَ بذلكَ الحُكَّامُ والأُمراءُ، وأنَّ الضَّميرَ في ﴿بَيْنِهِمَا﴾ للزَّوجَينِ، فإنَّ قولَه: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] في الحكَمَينِ في الشِّقاقِ (٣).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٤).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٢٥).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>