اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّكاة تَجبُ على كلِّ مُسلمٍ بالِغٍ عاقِلٍ حُرٍّ عالِمٍ بكَونِ الزَّكاة فَريضةً، مالِكٍ للنِّصابِ مِلكًا تامًّا، وكان مُتمكِّننًا مِنْ أَداءِ الزَّكاة، وتمَّت الشُّروطُ في المالِ (١).
واختلَفوا فيما عَدا ذلِك كما يَلي:
أ- الزَّكاة في مالِ الصَّغيرِ والمَجنونِ:
اختَلفَ الفُقهاء في الصَّبيِّ والمَجنونِ هل يَجبُ في أَموالِهما الزَّكاةُ كالبالِغِ العاقِلِ أو لا تَجِبُ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في مالِ كلٍّ من الصَّغيرِ والمَجنونِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى، واستدلُّوا على ذلك بعِدةِ أَدلَّةٍ:
١ - استَندوا أولًا إلى عُمومِ النُّصوصِ من الآياتِ والأَحاديثِ الصَّحيحةِ التي دلَّت على وُجوبِ الزَّكاةِ في مالِ الأَغنياءِ وُجوبًا مُطلَقًا، ولم تَستَثنِ صَبيًّا أو مَجنونًا.