للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَرِّ؛ ولأنَّه لا نَصَّ فيه ولا إِجماعَ على الوُجوبِ فيه، ولا يَصحُّ قياسُه على ما فيه الزَّكاةُ، فلا وَجهَ لِإيجابِها فيه (١).

أَحكامُ الرِّكازِ:

الرِّكازُ كما قُلنا: هو ما وُجدَ مَدفونًا من عَهدِ الجاهليَّةِ، وبهذا قالَ جُمهورُ الفُقهاءِ.

وأمَّا الحَنفيةُ فقالوا: إنَّ الرِّكازَ مالٌ مَركوزٌ تحتَ أرضٍ أعَمُّ من كَونِ راكِزِه الخالِقَ أو المَخلوقَ فيَشمَلُ عندَهم المَعدِنَ والكَنزَ، فالرِّكازُ اسمٌ لهما جَميعًا (٢).

الواجِبُ في الرِّكازِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على وُجوبِ الخُمسِ في الرِّكازِ لقَولِه : «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» (٣)، وهذا يَتناوَلُ دَفنَ الجاهليَّةِ من الذَّهبِ والفِضةِ سَواءٌ كانَ مَضروبًا أو غَيرَه.

قال ابنُ المنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الخُمسَ يَجبُ في رِكازِ الذَّهبِ والفِضةِ (٤).


(١) «المغني» (٣/ ٥٥٠).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٨٧)، و «البناية شرح الهداية» (٣/ ١٣٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٣، ٤٤)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٣٩)، و «المجموع» (٧/ ١٧٠)، و «المغني» (٣/ ٥٤٥).
(٣) رواه البخاري (٢٢٢٨)، ومسلم (١٧١٠).
(٤) «الإشراف على مذاهب العُلماء» (٣/ ٤٩)، و «الإجماع» (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>