للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيةَ لوارِثٍ» (١)، وتَصحُّ هذه الوَصيةُ المُحرَّمةُ وتَقفُ على إِجازةِ الوَرثةِ؛ لأنَّ المَنعَ لحَقِّ الوَرثةِ، فإذا رَضُوا بإِسقاطِه نفَذَ (٢).

وسيَأتي تَفصيلُ ذلك في بَيانِ حُكمِ الوَصيةِ للوارِثِ.

الحالةُ الثانيةُ: الوَصيةُ بمَعصيةٍ:

صرَّحَ عامةُ الفُقهاءِ بأنَّه تَحرمُ الوَصيةُ بمُحرَّمٍ كبِناءِ خَمارةٍ ونَحوِها، أو فيما يُغضبُ اللهَ تَعالى، أو بِناءِ كَنيسةٍ أو كِتابةِ التَّوراةِ أو الإِنجيلِ ونَحوِهما من الكُتبِ المُحرَّمةِ ككُتبِ السِّحرِ والشَّعوذةِ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أَبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأَحمد (٢٢٣٤٨).
(٢) «المغني» (٦/ ٥٨)، و «الإنصاف» (٧/ ١٩٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٧٥، ٣٧٦).
(٣) سيَأتي بيانُ المَسألةِ في الركنِ الثالثِ والرابعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>