للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ ألقَتْ أجنَّةً فدِياتُهم عليهِم بالحِصصِ، وعلى كلِّ واحدٍ في كلِّ جَنينٍ كفَّارةٌ، فلو ضرَبَ ثلاثةٌ بطنَ امرأةٍ فألقَتْ ثَلاثةَ أجنَّةٍ فعليهِم تِسعُ كفَّاراتٍ على كلِّ واحدٍ ثَلاثةٌ (١).

وقالَ أيضًا: وإذا ضرَبَ بطنَ امرأةٍ فألقَتْ أجنَّةً ففي كلِّ واحدٍ غُرةٌ، وبهذا قالَ الزهريُّ ومالكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ وابنُ المنذِرِ، قالَ: ولا أحفَظُ عن غيرِهم خِلافَهم؛ وذلكَ لأنه ضَمانُ آدَميٍّ، فتَعدَّدَ بتعدُّدِه كالديَاتِ، وإنْ ألقَتْهم أحياءً في وَقتٍ يَعيشونَ في مثلِه ثم ماتوا ففي كلِّ واحدةٍ ديَةٌ كامِلةٌ، وإنْ كانَ بعضُهم حيًّا فماتَ وبعضُهم ميتًا ففي الحيِّ ديَةٌ وفي الميتِ غُرةٌ (٢).

إذا أسقَطَتْ نُطفةً أو عَلقةً:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا ضُربَتْ فأسقَطتْ نُطفةً أو عَلقةً فإنه لا يَتعلقُ بها شَيءٌ، ولا يَجبُ فيها غُرةٌ ولا كفَّارةٌ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : والعَلقةُ: هي الدمُ الطَّريُّ الذي انتَقلَتِ النُّطفةُ إليه حتى صارَتْ عَلقةً، وسُمِّيتْ عَلقةً لأنها أولُ أحوالِ العُلوقِ، والعَلقةُ في حُكمِ النُّطفةِ في أنه لم يَستقرَّ لها حُرمةٌ ولم يَتعلقْ بها شَيءٌ مِنْ الأحكامِ الثلاثةِ بإجماعِ الفُقهاءِ، فلا تَجبُ فيها غُرةٌ، ولا تَصيرُ بها أمَّ وَلدٍ، ولا تَنقضي بها العدَّةُ (٣).


(١) «المغني» (٨/ ٣٢٦، ٣٢٧).
(٢) «المغني» (٨/ ٣٢٠).
(٣) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>