للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوُجودِ التَّقييدِ بالوَقتِ. وذلك لأنَّ مِلكيةَ الأعيانِ لا تَقبَلُ التَّوقيتَ.

وهذا إذا كانَ التَّوقيتُ أو التَّعليقُ في المَبيعِ، أمَّا لو كانَ في الثَّمنِ، كما لو باعَه على أنْ يُوفِّيَه الثَّمنَ أوَّلَ شَهرِ كذا، أو بعدَ شَهرَيْنِ مَثَلًا، فإنَّ البَيعَ صَحيحٌ؛ لأنَّ الثَّمنَ دَيْنٌ يثبُتُ في الذِّمَّةِ، فيَقبَلُ التَّوقيتَ والتَّعليقَ، بخِلافِ الأعيانِ.

فإذا كانَ البَيعُ مُقايَضةً، أي: بَيعَ سِلعةٍ بسِلعةٍ، كَبَيعِ سَيَّارةٍ بسَيَّارةٍ مَثَلًا، أو دارٍ بدارٍ، فلا تَقبَلُ التَّعليقَ أيضًا (١).

انعِقادُ البَيعِ بالكِتابةِ والمُراسَلةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يَصحُّ التَّعاقُدُ بالكِتابةِ بينَ حاضِرَيْنِ، أو باللَّفظِ مِنْ حاضِرٍ، والكِتابةِ مِنْ غائِبٍ. وكذلك يَنعقِدُ البَيعُ إذا أوجَبَ العاقِدُ البَيعَ بالكِتابةِ إلى غائِبٍ بمِثلِ عِبارةِ: بِعتُكَ داري بكذا، أو أرسَلَ بذلك رَسولًا فقبلَ المُشتَرِي بعدَ اطِّلاعِه على الإيجابِ مِنْ الكِتابِ أوِ الرَّسولِ.

واشتَرطَ الشافِعيَّةُ الفَورَ في القَبولِ، وقالوا: يَمتَدُّ خِيارُ المَجلِسِ لِلمَكتوبِ إليه، أوِ المُرسَلِ إليه ما دامَ في مَجلِسِ قَبولِه، ولا يُعتبَرُ لِلكاتِبِ مَجلِسٌ، ولو بعدَ قَبولِ المَكتوبِ إليه، بَلْ يَمتَدُّ خِيارُه ما دامَ خِيارُ المَكتوبِ إليه. كما قالوا: لا يُشترَطُ إرسالُ الكِتابِ أوِ الرَّسولِ فَورًا عَقِبَ الإجابةِ،


(١) المصادر السابقة: و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ١٢)، و «الإقناع» (٢/ ٢٧٦)، و «حاشية البجيرمي» (٢/ ٢٢٨)، و «الكافي» (٢/ ١٨)، و «منار السبيل» (٢/ ١٢) (٣/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>