للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أَهلِها أو بمَوضعٍ يَستحلُّ أَهلُه أَموالَ المُسلمينَ كوادِي التَّيمِ أو في بَريةٍ لا ماءَ بها ولا مَرعى فالأَولى جَوازُ أَخذِها للحِفظِ ولا ضَمانَ على آخذِها؛ لأنَّ فيه إِنقاذَها مِنْ الهَلاكِ، فأَشبهَ تَخليصَها مِنْ غَرقٍ أو حَريقٍ، فإذا حصَلَت في يدِه سلَّمَها إلى نائبِ الإِمامِ وبَرئَ مِنْ ضَمانِها، ولا يَملكُها بالتَّعريفِ لأنَّ الشَّرعَ لَم يردْ ذلك فيها.

فصلُ: وما يَحصلُ عندَ الإِمامِ مِنْ الضَّوالِّ فإنَّه يَشهدُ عليها ويَسِمُها بأنَّها ضالَّةٌ، ثُم إنْ كانَ له حِمى تَرعَى فيه ترَكَها فيه إنْ رَأَى ذلك، وإنْ رَأَى المَصلحةَ في بَيعِها وحِفظِ ثَمنِها أو لَم يَكنْ له حِمى باعَها بعدَ أنْ يُحليَّها ويَحفظَ صِفاتِها ويَحفظَ ثَمنَها لصاحِبِها، فإنَّ ذلك أَحفظُ لها؛ لأنَّ تَركَها يُفضي إلى أنْ تَأكُلَ جَميعَ ثَمنِها (١).

النوعُ الثالثُ: المُختلفُ فيه بأيِّهما يَلحقُ، هل بالإِبلِ أم بالشِّياهِ؟

١ - التِقاطُ البَقرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التِقاطِ البَقرِ، هل يَجوزُ التِقاطُها كالشَّاةِ كما هو قَولُ الحَنفيةِ؟ أم لا يَجوزُ التِقاطُها كالبَعيرِ كما هو مَذهبُ الشافِعيةِ والحَنبليةِ؟ أم يُفرَّقُ بينَ حالَةِ الخَوفِ عليها وعَدمِ الخَوفِ كما هو مَذهبُ المالِكيةِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يَجوزُ التِقاطُ البَقرِ كما يَجوزُ التِقاطُ الشَّاةِ؛ لأنَّها لُقطةٌ يُتوهَّمُ ضَياعُها فيُستحَبُّ أَخذُها وتَعريفُها صِيانةً لأَموالِ النَّاسِ


(١) «المغني» (٦/ ٣١) ٣٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٩٠)، و «الإفصاح» (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>