للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَّداءةِ، ولا فرْقَ بينَ حضَريةٍ وبدَويةٍ، فيَجبُ لها في كلِّ ستَّةِ أشهُرٍ قَميصٌ -وهو ثَوبٌ مَخيطٌ يَستُرُ جَميعَ البدنِ- وسَراويلُ -وهو ثَوبٌ مَخيطٌ يَستُرُ أسفَلَ البَدنِ- وخِمارٌ -وهو ما يُغطِّي الرأسَ- ومكْعَبٌ -وهو مَداسُ الرِّجلِ-، ويَزيدُ في الشتاءِ جبَّةٌ مِنْ قُطنٍ (١).

عِلاجُ الزَّوجةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الزَّوجةِ إذا مَرضَتْ، هل يَلزمُ الزوجَ علاجُ زَوجتِه مِنْ أجرةِ الطَّبيبِ وثَمنِ الدواءِ وأُجرةِ الحِجامةِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجةَ إذا مَرضَتْ فلا يَجبُ على الزَّوجِ علاجُ زوجتِه مِنْ أجرةِ طَبيبٍ وثَمنٍ دَواءٍ، ويَكونُ في مالِها خاصَّةً، ولا شَيءَ مِنْ ذلكَ على الزوجِ؛ لأنه ليسَ مِنْ النَّفقةِ الثابتةِ، وإنما يُحتاجُ إليه لعارِضٍ، ولأنه يُرادُ لإصلاحِ الجِسمِ، فلا يَلزمُه كما لا يَلزمُ المُستأجِرَ بِناءُ ما يَقعُ مِنْ الدارِ وحِفظُ أصولِها، وكذلكَ أجرةُ الحجَّامِ والفاصِدِ (٢).


(١) «مغني المحتاج» (٥/ ١٥٦).
(٢) «المبسوط» (٢١/ ١٠٥)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٥١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٣١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٩)، و «المهذب» (٢/ ١٦١)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٥)، و «كنز الراغبين» (٤/ ١٨٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٤٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٥٨)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٦٣)، و «المغني» (٨/ ١٥٩)، و «الكافي» (٣/ ٣٦٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>