للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّكَّ، فلا ضَمانَ، ولو كانَ قالَ: لا تَدفَعْ هذا المالَ حتى تَأخُذَ الصَّكَّ، فدفَع قبلَ أخْذِ الصَّكِّ، فهو ضامِنٌ (١).

إبراءُ الوَكيلِ الغَريمَ مِنْ الدَّيْنِ:

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ إذا وكَّل الرَّجلَ بقَبْضِ دَيْنٍ له على آخَرَ، فأبرَأَ الوَكيلُ الغَريمَ مِنْ الدَّيْنِ الذي عليه أنَّ ذلك غيرُ جائِزٍ؛ لأنَّه لا يَملِكُه، ولا فَرقَ بينَ هذا وبينَ ثَمَنِ السِّلعةِ لِلمُوكِّلِ على المُشتَرِي (٢).


(١) «البحر الرائق» (٧/ ١٤٦)، و «مجمع الضمانات» (٥٥٣)، و «غمز عيون البصائر» (٣/ ٥)، و «ابن عابدين» (٧/ ٣٣٥)، و «الهندية» (٣/ ٦٢٧).
(٢) «الإجماع» (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>