للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما احتكَرَه، بل يُزكِّيه لِعامٍ واحِدٍ عندَ بَيعِه وقَبضِ ثَمنِه (١).

أمَّا عندَ جُمهورِ العُلماءِ أَبي حَنيفةَ والشافِعيِّ وأحمدَ: فلا يُفرِّقونَ بينَ المُحتكِرِ وغَيرِه، فتَجبُ عليه الزَّكاةُ لكلِّ حَولٍ.

واستدَلُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «لَا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ».

فإذا ثبَتَ هذا فإنَّ الزَّكاةَ تَجبُ فيه في كلِّ حَولٍ؛ لأنَّه مالٌ تَجبُ الزَّكاةُ فيه في الحَولِ الأولِ، ولم يَنقُصْ عن النِّصابِ ولم تَتبدَّلْ صِفتُه، فوجَبَت زَكاتُه في الحَولِ الثانِي، كما لو نقَصَ في أوَّلِه (٢).

إخراجُ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ هل تَكونُ نَقدًا أو من أعيانِ المالِ؟

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ الأصلَ في زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ أنْ يُخرِجَها نَقدًا بنِسبةِ رُبعِ العُشرِ من قيمَتِها، فإنْ أَخرَجَ زَكاةَ القيمةِ من أحَدِ النَّقدَينِ أَجزَأه اتِّفاقًا.

أمَّا إنْ أخرَجَ عُروضًا من العُروضِ فقد اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُجزِئُه ذلك أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يُجزئُه أنْ يُخرجَ عُروضًا عن العُروضِ وإنَّما الواجِبُ عليه أنْ يُخرجَ الزَّكاةَ من قيمةِ


(١) «الشرح الكبير» (١/ ٤٧٣، ٤٧٤)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٢٠، ٣٢١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٧٠).
(٢) «المغني» (٤/ ٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٧٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>