للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالهزلِ العارِي عَنْ نيَّةِ الرجعةِ-؛ لأنَّ هزْلَه جِدٌّ، ويَنفعُه ذلكَ في ظاهرِ الحالِ، ولا يُصدَّقُ فيما ادَّعاهُ مِنْ عَدمِ النيةِ، فيُؤخَذُ بالنَّفقةِ وغيرِها مِنْ الأحكامِ، لا فيما بينَه وبينَ اللهِ.

ففائدةُ كَونِ الهزلِ رَجعةً في الظاهرِ لا الباطنِ لُزومُ الكِسوةِ وغيرِها بعدَ العدَّةِ، ولا تَحلُّ لهُ فيما بينَه وبينَ اللهِ، بخلافِ النكاحِ، فيَحلُّ باطِنًا وظاهِرًا معَ الهزلِ؛ لأنه لم يَقُلْ أحَدٌ باشتِراطِ النِّيةِ، بخِلافِ الرجعةِ، فقدْ قيلَ بها في الجُملةِ (١).

وقالَ الرحيبانِيُّ : وتَحصلُ الرجعةُ بلَفظِ «راجَعْتُها، ورجَعْتُها، وارتَجعْتُها، وأمسَكْتُها، وردَدْتُها، وأعدَدْتُها» … ولو لم يَنوِ مَنْ أتَى بلَفظةٍ ممَّا تقدَّمَ شَيئًا؛ لأنها صَرائحُ، والصريحُ لا يَحتاجُ إلى نيةِ، أو قالَ ذلكَ هازِلًا (٢).

ويُشتَرطُ في الرَّجعةِ أو صِيغةِ الرَّجعةِ:

١ - أنْ تَكونَ الرَّجعةُ مُنجَّزةً:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه يُشترطُ لصحَّةِ الرجعةِ أنْ تَكونَ مُنجَّزةً، فلا يَصحُّ تَعليقُها على شَرطٍ مثلُ أنْ يَقولَ: «إذا جاءَ غدًا فقدْ راجَعْتُكِ، أو: إذا دخَلْتِ الدارَ، أو إذا فعَلْتِ كذا فقدْ


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١١٦)، و «شرح مختصر خليل مع حاشية العدوي» (٤/ ٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٢٩)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٢٥).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>